النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢صلاة (عشرة أيام)، فإن دام بها الدم بعد ذلك اعتبرت نفسها حائضا عملا بقاعدة الأمام الربيع بن حبيب رحمه الله: " كل دم وجد بعد صلاة عشرة أيام فهو حيض "، فتكون حينئذ مبتلاة تترك الصلاة أثني يوما وتصلى عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها.
المعتادة المستحاضة: هي التي استمر بها الدم بعد وقتها المعتاد، فهذه تنتظر يومين إن لم ينقطع عنها الدم ثم تغتسل وتصلى حتى تستكمل عشرة أيام، وبعد ذلك تعتبر نفسها حائضا، فتترك الصلاة أيام حيضها مع يومي الانتظار، وتصلى عشرة أيام وهكذا.
الحامل المستحاضة: هي التي ترى الدم بعد ما تحقق حملها، فهذه لا تترك صلاة ولا صوما من أجل هذا الدم إلى أن تضع حملها.
الآيس المستحاضة: وهي التي جاءها الدم بعد ستين سنة قمرية من عمرها، فأنها لا تترك له صلاة ولا صوما – على القول المشهور-.
اغتسال المستحاضة:
على المستحاضة اغتسالان: اغتسال فرض، واغتسال مستحب.