النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦صحتها في مدة ثلاثة أيام إلى عشرة"
- دم أسود ثخين منتن: (كريه الرائحة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دم الحيض أسود ثخين له رائحة"(1)، وقال " أن دم الحيض دم أسود يعرف "(2)،(3).
- فائض بنفسه: أي يفيض من غير تفتيش عنه.
- من فرج يافعة ومن فوقها: أي من قُبُل الأنثى الداخلة في السن التاسعة القمرية (أول حد البلوغ)(4).
- ما لم تبلغ سن الإياس: أي ستين قمرية قال الشيخ اطفيش: " وهو الصحيح"(5).
- في حال صحتها: أي من غير سبب علة ولا ولادة ولا افتضاض، (جماع أول)
- في مدة ثلاثة أيام إلى عشرة: لأن الدم إذا كان أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا كان فوق عشرة فهو
(1) لم نعثر على تخريجه.
(2) رواه النسائي وزاد فيه: " فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ".
(3) يعرف بفتح الراء تعرفه النساء، ويعرف بكسر الراء له رائحة كريهة.
(4) وهو نادر الوقوع.
(5) امحمد بن يوسف اطفيش. شرح النيل ج1، ص171.