النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧

استحاضة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقل الحيض ثلاثة أيام، واكثره عشرة أيام "(1).

- تنبيه (1): لكي تعرف المرأة أن دم الحيض فاض منها تمسح بخرق أو كاغد بيدها اليسرى على اعلرض من اليسار إلى اليمين وهي بين القيام والقعود.

(1) رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رقم: 541، ج2، ص38.

٧ / ٥٨