كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٠٧

لِابْنَةٍ شَقِيقَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِابْنَةِ الَّتِي لِأَبِيهِ وَاحِدٌ، وَكَذَا لِلَّتِي لِلْأُمِّ مِنْ فَرِيضَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ.

وَتَنْقَسِمُ مِنْ خَمْسَةٍ بِالرَّدِّ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ لَمْ تَرِثْهُ بِنْتُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَعَلَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنَّ أَرْحَامَ الْأَبِ أَحَقُّ بِالْإِرْثِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ مِنْ أَرْحَامِ الْأُمِّ كَتَارِكٍ بِنْتَ شَقِيقٍ وَبِنْتَ كَلَالِيٍّ وَإِنْ قَرُبَ رَحِمُ الْأُمِّ بِدَرَجَةٍ كَتَارِكٍ عَمَّةً شَقِيقَةً وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ الْمَالُ لِلْجَدِّ أَوْ لِلْعَمَّةِ أَوْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ.

وَإِنْ اجْتَمَعَ رَحِمُ أَبٍ وَرَحِمُ أُمٍّ كَتَارِكٍ عَمَّةً وَخَالَةً فَثُلُثَانِ لِعَمَّتِهِ، وَثُلُثٌ لِخَالَتِهِ، وَنِصْفَانِ إنْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالًا، وَكَذَا قِيلَ فِي تَارِكٍ خَالًا وَخَالَةً، وَقِيلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَمَنْ تَرَكَ قَالُوا أُمَّهُ وَأَبَاهَا وَلَا أَبَ لَهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَثُلُثُهُ لِأُمِّهِ وَالْبَاقِي لِجَدِّهِ وَهُوَ عَاصِبُهُ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ مَالُهُ لِجَدِّهِ أَوْ لِبِنْتِ بِنْتِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ أَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَهَلْ الْمَالُ لَهُ أَوْ لِلْجَدِّ أَوْ لَهُ ثُلُثَانِ وَلِابْنِ الْأَخِ ثُلُثٌ، وَإِنْ تَرَكَ جَدُّ أُمِّهِ أَبَا أَبِيهَا وَجَدُّ أَبِيهِ أَبَا أُمِّهِ فَهَلْ بَيْنَهُمَا أَوْ لِلْجَدِّ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ثُلُثَانِ، قَوْلَانِ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَهَلْ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِيرَةِ وَاحِدٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْأُولَى؟ خِلَافٌ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَبِنْتَ شَقِيقٍ فَهُوَ لِلْأُولَى عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ أَوْ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَةٍ فَمَالُهُ لِلشَّقِيقَةِ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ عَمَّةٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ فَقِيلَ: هُوَ لِلْأُولَى، وَقِيلَ: أَثْلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَ بَنِي أُخْتِهِ أَوْ بَنِي بِنْتِهِ أَوْ بَنِي عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ خَالِهِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَبَيْنَهُمْ سَوَاءٌ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ بِالْأَرْحَامِ، وَإِنْ تَرَكَ بَنِي أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ فَلِلذُّكُورِ فَقَطْ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ.

١٬٠٠٣ / ١٬١١٦