الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٣١كَكِتَابٍ أَوْ مُتَبَرِّئٌ مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ وَاحِدٍ إنْ صَدَقَ وَرُخِّصَ فِيهِمَا إذْ لَمْ يَجْعَلْنَا كَمَا قِيلَ حَفَظَةً لَا نَنْسَى.
فَصْلٌ الْأَشَرُ وَالْبَطَرُ زِيَادَةٌ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَكَفَرَ وَاصِفٌ بِهِمَا مُسْلِمًا لَا بَهِيمَةً وَلَا مَجْنُونًا إنْ اسْتَعْمَلَهُمَا وَيُؤَدَّبُ رَامِيهِمَا بِهِمَا.
فَصْلٌ وَحُرِّمَتْ غِيبَةُ أَحَدٍ.
وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدًا.
وَهِيَ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِمُنْقِصٍ وَإِنْ فِي غِيبَتِهِ أَوْ أَذِنَ بِهِ أَوْ أَحَبَّهُ أَوْ جَهِلَ.
وَهَلَكَ مُحِلُّهَا وَآمِرٌ بِهَا وَآذِنٌ بِهَا.
جَازَ عَنْ كَافِرٍ بِسُوءِ فِعْلِهِ وَتَنْقِيصِهِ بِهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَإِنْ رَمَاهُ بِمَا لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ أَوْ نَقَّصَهُ بِهِ كَبَرَصٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ عَمًى فَهَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَيَجِبُ إشْهَارُ مُبْتَدَعٍ وَبِدْعَتِهِ وَتَنْقِيصِهِ بِمَا لَا كَذِبَ فِيهِ إنْ عِنْدَ الْعَامَّةِ.
وَرُخِّصَ فِيمَا يُجِيبُ بِهِ دَاعِيه وَيُعَرَّفُ بِهِ كَفُلَانٍ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَلَوْ كَرِهَ ذَلِكَ وَتَكُونُ فِيمَا يَكْرَهُهُ وَيُنْقِصُهُ؛ وَإِنْ مِنْ الْمَحَاسِنِ كَالطُّولِ وَالْجَمَالِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَالْجُودِ وَالشَّجَاعَةِ أَوْ بِنِسْبَتِهِ لِآبَائِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ أَوْ بَلَدِهِ إنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ عِنْدَ