الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٣٥وَضَمِنَ إنْ قَصَدَهَا وَإِنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ.
وَإِنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُ مُتَأَهِّلٍ لِإِخْرَاجِهِ فَإِمَّا أَنْ يُلَامَ بِاللِّسَانِ فَقَطْ كَمَنْ لَا يَقْصِدُ بِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ بِلَا ضَرُورَةٍ أَلْجَأَتْهُ إلَيْهِ، أَوْ يُهَاجِرُ كَمَنْ يُقْصَدُ بِهِ وَلَكِنْ أَلْجَأَهُ النِّزَاعُ وَالْخِلَافُ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَحْدَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْهِجْرَانِ وَلَوْ تَأَهَّلَ لِإِخْرَاجِهِ وَيُهَاجَرُ وَيُلَامُ وَيُؤَدَّبُ بِقَدْرِ النَّظَرِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ أَوْ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ إنْ تَعَمَّدْهُ بَعْدَ حَجْرٍ وَمَنْعٍ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا إعَادَةَ إخْرَاجٍ وَيُعَزَّرُ مَنْ لَمْ
١٬٠٣١ / ١٬١١٦