الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٣٦يَكُنْ مِنْ الْجَمَاعَةِ إنْ تَعَمَّدَهُ وَقَصَدَ مُخَالَفَتَهَا وَفِي إعَادَتِهِ وَلُزُومِ الضَّمَانِ خِلَافٌ.
وَلَزِمَتْهُ دِيَةٌ إنْ أَتْلَفَ بِهِ نَفْسًا لَا قَوَدَ وَيُنَكَّلُ كَمَانِعٍ أَوْ قَاطِعٍ إنْ أَخْرَجَ حَقًّا مِمَّنْ وَجَبَ فِيهِ دُونَ قَاضٍ بِكَضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ وَيُعَادُ، وَهَلَكَ وَضَمِنَ وَلَوْ غَابَ مَنْ تَأَهَّلَ لِلْإِخْرَاجِ.
وَإِنْ أَعْطَى كَالْمَانِعِ حَقًّا لِمَنْ لَهُ مِمَّنْ لَزِمَهُ كَالنَّفَقَةِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ، حَقًّا لِمَنْ لَهُ مِمَّنْ لَزِمَهُ كَالنَّفَقَةِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ، لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ الْحَاجَةُ إلَى مَنْ لَهُ النَّفَقَةُ وَلَا يُخْرِجُهُ مَنْ هُوَ فِيهِ وَإِنْ لَزِمَهُ النَّهْيُ
١٬٠٣٢ / ١٬١١٦