كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٣٨

بِأَيْدِيهِمْ إنْ أَعَطْوَهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَزِمَهُ إنْ كَانَ عَلَى عِوَضٍ أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ تِبَاعَةٌ.

وَجَازَتْ مُدَارَأَةُ مُضِرٍّ بِمُبَاحٍ وَيَدْفَعُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

وَلَا تَحِلُّ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ وَلَا عَلَى شَهَادَةٍ بِزُورٍ أَوْ حُكْمٍ بِجَوْرٍ لِطَالِبِ حَقِّهِ وَكَذَا لِحَاكِمٍ عَلِمَ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ.

وَلِشَاهِدٍ فِي مَوْضِعٍ لَا يَشْهَدُ بِهِ.

وَجُوِّزَتْ مُدَارَأَةُ حَاكِمٍ لِلْحُكْمِ بِمَا عَلِمَ وَشَاهِدٍ لِلشَّهَادَةِ بِهِ وَرُخِّصَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا وَلَكِنْ لَا يُؤْمَرَا بِحُكْمٍ بِجَوْرٍ وَشَهَادَةٍ بِزُورٍ.

وَجَازَتْ عَلَى طَاعَةٍ وَلَوْ فَرْضًا.

وَلِابْنٍ عَلَى تَعَلُّمٍ أَوْ عَمَلٍ نَافِعٍ لَهُ وَإِنْ لِدُنْيَاهُ أَوْ بِلَا مَالٍ.

وَلَا تُؤْخَذُ أُجْرَةٌ عَلَى طَاعَةٍ وَرُخِّصَ بِطِيبِ نَفْسِ مُعْطِيهَا.

وَعَلَى أَخْذِ حُقُوقٍ وَإِعْطَائِهَا وَلَزِمَ الْوَفَاءُ وَإِلَّا فَتِبَاعَةٌ وَلَا رَدَّ فِي الْحُكْمِ وَجَازَ بِرِضًى وَمُنِعَ حَيْثُ أُعْطِيَ بِطِيبِ نَفْسٍ.

وَجَازَ أَخْذُ عَطِيَّةٍ بِمُدَارَأَةِ مُعْطٍ إنْ خِيفَتْ قَطِيعَتُهُ أَوْ ضُرٌّ يَصِلُ مِنْهُ إنْ لَمْ تُقْبَلْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُتَّقَى ضُرُّهُ وَكَذَا فِيمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ مُعْطِيهَا وَإِنْ خِيفَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ.

وَجَازَ مُنَاوَلَتُهَا وَتَبْلِيغُهَا لِآخِذِهَا فِيمَا جَازَ فِيهِ إعْطَاؤُهَا لِمُعْطِيهَا وَلَوْ حَرُمَ أَخْذُهَا عَلَى آخِذِهَا وَتُؤْخَذُ وَإِنْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَرْمَلَ إنْ اسْتَقَامَتْ عَلَى حَقٍّ لِدَفْعٍ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَجَازَتْ فِيهَا مُعَامَلَةٌ مَا كَانَتْ بِأَيْدِي جَامِعِيهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَعَ لِآخِذِيهَا.

وَكُرِهَ تَرْكُ مُدَارَأَةٍ لِأَحَدٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَا بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ: لَا وَلَا يُنَاوِلُ مَالَهُ وَلَا مَا بِيَدِهِ لِمَنْ لَا يُدَارِي عَلَيْهِ وَلَا

١٬٠٣٤ / ١٬١١٦