كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٬٠٤٥

غَصَبَ أَوْ سَرَقَ، وَلَا يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ.

وَجَازَ بِمَا شَكَّ فِيهِ أَوَقَعَ بِهِ نَجَسٌ أَمْ لَا؟ أَوْ أَمَنْجُوسٌ مِنْ أَوَّلُ أَمْ لَا؟ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ.

وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الرِّيبَةِ الْمُحَقَّقَةِ هَلْ كَالْحَرَامِ.

ثُمَّ هَلْ يُعْذَرُ فِي الْمُعَارِضَةِ إنْ لَمْ تُوَافِقْ الْحَرَامَ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ لَا مُطْلَقًا؟.

أَوْ يُشَدِّدُ فِي دَاخِلِهَا كَذَلِكَ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إنْ بَانَتْ بَعْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا.

وَكَذَا الرِّيبَةُ فِي الشَّهَادَةِ؟ خِلَافٌ.

وَلَا يُتْرَكُ ثَوْبٌ شُكَّ فِي نَجَسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

وَلَا يُعَادُ وُضُوءٌ بِشَكٍّ.

وَلَا يَتْرُكُ طَعَامًا شَكَّ فِي نَجَسِهِ.

يُطِعْهُمَا، وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: يُطِيعُهُمَا، وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابٌ عَصَى ظَانٌّ بِغَيْرِ فَاسِقٍ فَاحِشَةً، إلَّا إنْ بَانَتْ مِنْهُ أَمَارَتُهَا أَوْ شُهِرَ بِهَا فَكَالْمُقِرِّ، وَلَا يُظَنُّ سُوءً بِتَائِبٍ.

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ بَانَ مِنْهَا ذَلِكَ أَوْ شَهَرَتْ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَ فِي مَنْكُوحَةٍ فَسِيرَةُ الصُّلَحَاءِ مُفَارَقَتُهَا بِلَا وُجُوبٍ إنْ حَدَثَ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَإِنْ بَانَ بِهَا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ فِرَاقُهَا.

وَلَا يَشْتَغِلُ خَلِيفَةٌ، وَإِنْ عَلَى دُيُونٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ يَتِيمٍ بِالرِّيبَةِ، فِيمَا اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَرَكَ إنْقَاذَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ، وَإِنْ اسْتَرَابَ مَا أَرَادَ أَخْذَهُ لِيَتِيمٍ مِنْ دُيُونِهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَهُ عَلَى النَّاسِ لَزِمَهُ أَخْذُهُ وَلَا يُضَيِّعُهُ، وَلَا يَأْخُذُ لَهُ مَا كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ إنْ رَابَهُ، وَلَزِمَهُ حِرْزُهُ إنْ أَخَذَهُ لَهُ مَنْ قَبْلُ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ لَهُ مُوَكَّلُهُ هُوَ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِلَا وِكَالَةٍ أَوْ خِلَافَةٍ، وَمَا أَخَذَ لَهُ خَلِيفَةٌ كَانَ مَعَهُ وَمَا لَمْ يَتَوَلَّهُ بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَمَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ أَوْ قِرَاضٍ فَرَابَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ

١٬٠٤١ / ١٬١١٦