الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦يَسَعُ رَكْعَةً وَهُمْ مُتَطَهِّرُونَ فَقَدْ أَدْرَكُوهَا، فَمُدْرِكٌ مِنْ عَصْرٍ رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ مُدْرِكُهُ.
بَابٌ سُنَّ الْوِتْرُ بِوُجُوبٍ، وَقِيلَ فَرْضٌ.
وَأَقَلُّهُ عِنْدَنَا رَكْعَةٌ يَتَقَدَّمُهَا اثْنَتَانِ، وَجَازَ بَيْنَهُمَا تَسْلِيمٌ، وَجُوِّزَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْعَجْزِ، وَلَمْ يَبْلُغْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَنُدِبَ بِسَبْعٍ، وَقِيلَ: هُوَ ثَلَاثٌ بِلَا تَسْلِيمٍ بَيْنَهُمَا.
وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فَنَاسِيهِ يُصَلِّيهِ إذَا ذَكَرَهُ، وَقِيلَ: إذَا طَلَعَ لَمْ يَلْزَمْهُ.
وَسُنَّ بِتَأْكِيدٍ لِلْفَجْرِ رَكْعَتَانِ بِالْفَاتِحَةِ وَالْكَافِرِينَ فِي الْأُولَى، وَبِهَا وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَتْرُكْهُمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ، وَنَدَبَ التَّخْفِيفَ فِيهِمَا، وَصَلَاتَهُمَا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ، فَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صُبْحٍ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا هُمَا بَعْدَهُ أَجْزَأَتَاهُ لِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَقِيلَ: لَا.
وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَهُمَا صَلَّاهُمَا خَارِجَهُ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الْإِمَامِ، وَإِلَّا صَلَّى الْحَاضِرَةَ مَعَهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْهُمَا وَقَضَاهُمَا بَعْدَ الطُّلُوعِ، وَجَازَتْ صَلَاتُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَيَلْحَقُهُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ عِنْدَ بَعْضٍ، وَمِثْلُهُمَا.
رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَنُدِبَ لِمُصَلٍّ أَنْ يَسْتَجِيرَ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ سَبْعًا بَيْنَهُمَا.
بَابٌ سُنَّ لِلتِّلَاوَةِ السُّجُودُ بِلَا إحْرَامٍ وَبِلَا سَلَامٍ بَعْدَ فِي خَاتِمَةِ الْأَعْرَافِ، وَفِي الرَّعْدِ، وَالنَّحْلِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ،