الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣أَوْ بَعْضُهُ؟ وَيُحَدُّ بِالرُّبْعِ أَوْ بِالثُّلُثِ أَوْ بِضِعْفِهِ أَوْ لَا يُحَدُّ أَقْوَالٌ، وَفِي وُجُوبِ التَّجْدِيدِ لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ قَوْلَانِ اُخْتِيرَ مِنْهُمَا عَدَمُهُ وَقِيلَ ظَاهِرِهِمَا مَعَ الرَّأْسِ وَبَاطِنِهِمَا مَعَ الْوَجْهِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ غَسْلَ يُمْنَى رِجْلَيْهِ مِنْ صُغْرَى بَنَانِهَا مُخَلِّلًا بَيْنَهَا لِكُبْرَاهَا مَارًّا بِظَاهِرِهَا إلَى الْكَعْبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِلْأَيْسَرِ ثُمَّ يَقْصِدُ بَاطِنَ الْقَدَمِ وَالْعَرْقُوبَ ثُمَّ مِنْ كُبْرَى يُسْرَاهُ لِصُغْرَاهَا إلَى الْكَعْبِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ مَعَ قَصْدٍ وَتَخْلِيلٍ وَاسْتِيعَابٍ.
وَفِي وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْأَعْضَاءِ خِلَافٌ؛ الْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى الْجَوَازِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ.
وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ بِالْقُدْرَةِ مَعَ الذِّكْرِ وَصَحَّ الْبِنَاءُ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَلَوْ طَالَ إنْ فَقَدَ أَحَدُهُمَا لَا بِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَعُذْرٌ فِي نِسْيَانٍ أَوَّلٍ لَا فِي ثَانٍ فِيهِ.
بَابٌ يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ، وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ، بِلَا مُخَالِطٍ وَبِمَعْنَاهُ مَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُ قَوْمِنَا عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ مَا يَصْدُقُ عَنْهُ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ، وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدَى، أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودٍ، أَوْ كَانَ سُؤْرُ بَهِيمَةٍ لَا يَتَنَجَّسُ سُؤْرُهَا أَوْ يُسْتَقْذَرُ، أَوْ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ أَوْ فَضْلَةُ طَهَارَتِهِمَا، أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِسٍ لَمْ يُغَيِّرْ وَصْفًا مِنْهُ.
أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ أَوْ تَغَيَّرَ: بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ كَطُحْلُبٍ؛.
أَوْ بِطُولِ مُكْثِهِ أَوْ قَرَارِهِ كَمِلْحٍ بِأَرْضِهِ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَجُوِّزَ وَإِنْ أَثَّرَ، أَوْ بِمَطْرُوحٍ فِيهِ