الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣عِشْرِينَ بِنُقْصَانِ نِصْفِ قِيرَاطٍ فَلَا عَلَيْهِ بَعْدُ.
بَابٌ تُزَكَّى الْعُرُوض إنْ قُصِدَ بِهَا تَجْرٌ وَهَلْ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَنْقُصْ عَمَّا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ نَقَصَتْ، فَعَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا، أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا إنْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ خِلَافٌ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبِعْ الْمَتَاعَ بِهِ.
وَإِنْ جَعَلَ فِي مَتَاعٍ لِتَجْرٍ أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ أَسْلَمَهُ أَدَّى عَلَى الْأَصْلِ مَا لَمْ يَبِعْ الْمَتَاعَ بِهِ وَمَنْ قَالَ: عَلَى قِيمَتِهَا زَكَّاهَا عَلَيْهَا وَإِنْ جَعَلَ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ كَجَاعِلٍ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهَا فِي مَتَاعِ تَجْرٍ وَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا قَبْلُ فَتَلِفَ بَعْضُ الْمَتَاعِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَإِنْ بِقَطْعٍ أَوْ إحْرَاقٍ أَوْ بِتَغْيِيرٍ بِقَطِرَانٍ لَا زَيْتٍ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَكَذَا إنْ جُعِلَتْ فِي حَبٍّ فَنَقَصَتْ مِنْ الْفَرِيضَةِ انْتَقَضَ أَيْضًا وَإِنْ بَاعَ الْمَجْعُولَ فِيهِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا وَاشْتَرَى بِهَا آخَرَ ثَبَتَ وَزَكَّى عَلَى الْعِشْرِينَ كَأَوَّلٍ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ ثُمَّ جَعَلَهَا فِي ثَانٍ، زَكَّى عَلَى الْمَجْعُولِ فِي الثَّانِي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِأَقَلَّ انْتَقَضَ وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَانْتَقَضَ وَقْتُهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى قِيمَتِهَا مُطْلَقًا زَكَّى عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ أَدَّى عَنْهَا وَإِنْ كَانَ نَقَصَ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا وَلَا شُغْلَ بِنُقْصَانِ سِعْرٍ وَهَذَا جَامِعٌ لِلْمَذْهَبَيْنِ وَكَذَا جَاعِلٌ أَقَلَّ مِنْ كَعِشْرِينَ دِينَارًا فِي مَتَاعٍ