الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً نَقْدًا ثُمَّ بَاعَهَا لِرَجُلٍ بِمِائَتَيْنِ نَسِيئَةً وَفِي يَدِ الرَّجُلِ مِائَةٌ أُخْرَى، فَلْيُؤَدِّ الْأَوَّلُ عَلَى الْمِائَةِ الْمَجْعُولَةِ فِي السِّلْعَةِ وَالثَّانِي عَلَى الَّتِي بِيَدِهِ دُونَ السِّلْعَةِ وَلَا يَسْقُطُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدَّيْنِ إذَا لَمْ يَحِلَّ وَإِنْ بَاعَهَا الثَّانِي لِثَالِثٍ بِثَلَاثِ مِائَةٍ كَذَلِكَ وَبِيَدِهِ مِائَةٌ أُخْرَى فَلِيُؤَدِّ عَلَيْهَا وَعَلَى السِّلْعَةِ وَلَا يَحُطُّ مَا لَزِمَهُ وَالْخُلْفُ فِي الثَّانِي بَعْدَمَا بَاعَ مَا اشْتَرَى مِنْ الْأَوَّلِ، هَلْ يُسْقِطُ الْمِائَةَ الَّتِي يُؤَدِّي عَلَيْهَا الْأَوَّلُ أَمْ لَا؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَمْ تَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ لِأَنَّ كُلَّ مَالٍ يُؤَدِّي عَلَيْهِ رَبُّهُ فَالْغَرِيمُ يُسْقِطُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي إلَّا خَمْسُونَ أَسْقَطَهَا وَأَسْقَطَهَا الثَّالِثُ أَيْضًا فَعَلَى هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي شَيْءٌ أَسْقَطَ الثَّالِثُ الَّتِي يُؤَدِّي عَلَيْهَا الْأَوَّلُ وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْوَصْفِ لَا فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةٌ فِي سِلْعَةٍ اشْتَرَاهَا لِتَجْرٍ صَعُبَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَنَّ بَائِعَهَا يُؤَدِّي عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ: إنَّهُ يُؤَدِّي عَلَيْهَا حُجَّةً لَهُ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْهُ وَمِنْ أَيْنَ لَهُ إنْ اشْتَرَاهَا مِنْ بَائِعٍ آخَرَ أَنَّ لَهُ مَا يُسْقِطُ أَمْ لَا.
وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ الْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ كَذَلِكَ وَعِنْدَ كُلٍّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ فَالْأَوَّلُ يُؤَدِّي عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّانِي عَلَى الْخَمْسِينَ، وَحُطَّ عَنْهُ مُؤَدَّى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَيُقَوِّمُ الْمَتَاعَ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَيُؤَدِّي عَلَى الْجَمِيعِ وَقَيْلَ: يُؤَدِّي كُلٌّ عَلَى مَا بِيَدِهِ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ حَطَّ كُلٌّ مَا لَزِمَهُ.
بَابٌ شُرِطَ فِي الْغَنَمِ كَالنَّقْدَيْنِ اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ وَالْحَوْلُ وَكَمَالُ النِّصَابِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً لَا مَا دُونَهَا وَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ، إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إلَى مِائَتَيْنِ فَثَلَاثَةٌ إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَيَتِمُّ النِّصَابُ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّاةِ وَإِنْ