كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وَاصْطِيَادٍ وَلُبْسِ مَخِيطٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْعِمَامَةِ وَالْبُرْنُوسِ.

وَالْخُفِّ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلًا لَبِسَ خُفًّا بَعْدَ قَطْعِهِ مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ.

وَعَنْ لُبْسِ مُزَعْفَرٍ وَمُوَرَّسٍ وَعَنْ مُطَوِّقٍ وَعَنْ تَغْطِيَةِ رَأْسٍ وَوَجْهٍ.

وَجَازَ اسْتِظْلَالٌ بِعَرِيشٍ وَخَيْمَةٍ وَقُبَّةٍ وَمِظَلَّةٍ وَثَوْبٍ عَلَى كَعَصَا وَلْيَحْذَرْ مَسًّا وَلَزِمَ بِهِ دَمٌ.

وَمَنْ عَجَزَ عَنْ مَسِّ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ سَجَدَ عَلَى ثَوْبٍ مِنْ نَبَاتٍ.

وَلَا يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتُرُهُ.

وَرُخِّصَ فِي تَغْطِيَةِ لِحْيَةٍ وَأَنْفٍ لِنَتْنٍ إنْ مَرَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ وَجْهَ الرَّجُلِ مِنْ رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهَا.

وَلَا يَشُدُّ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا يَحْتَزِمُ وَلَا يَعْقِدُ.

وَلَا يَتَقَلَّدُ سَيْفًا وَلَا قَوْسًا وَلَا حُرُوزًا وَإِنْ خَافَ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ.

وَرُخِّصَ فِي شَدِّ نَفَقَتِهِ عَلَى حِقْوَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ.

وَإِنْ عَصَبَ عَلَى ذَكَرِهِ عِصَابَةً لِقَاطِرٍ كَبَوْلٍ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ وَلَا بَأْسَ بِخِرْقَةٍ يَجْعَلُ فِيهَا فَرْجَهُ إذَا نَامَ وَبِاحْتِبَاءٍ بِثَوْبٍ.

وَمَنْ تَعَمَّدَ لُبْسَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ نَسِيَ نَزَعَهُ مِنْ حِينِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَهُ إلَى لَيْلٍ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ كَقَمِيصٍ شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَلَبَّى وَلَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ لِلَيْلٍ وَإِنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَزَعَهُ مِنْ حِينِهِ وَلَبَّى، وَلَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَمَنْ تَعَمَّدَ لُبْسَ خُفٍّ بِلَا قَطْعٍ وَقَمِيصٍ وَسِرْوَالٍ فِي وَقْتٍ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الْفِدَاءِ وَإِنْ لَبِسَهَا فِي أَوْقَاتٍ فَثَلَاثٌ.

وَإِنْ احْتَاجَ لِكَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ لِبَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ لَزِمَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ الْآيَةَ يَعْنِي إنْ حَلَقَ.

وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ وَتَلْبَسُ فِيهِ مَا فِي غَيْرِهِ بِلَا طِيبٍ وَتَغْطِيَةِ وَجْهٍ وَلَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَيْهِ ثَوْبًا إنْ لَمْ يَمَسَّهُ.

وَمُنِعَ مِنْ طِيبٍ وَإِنْ بِثَوْبِهِ، وَلَا يَضُرُّ إنْ غَسَلَ نَاعِمًا

١٨٦ / ١٬١١٦