كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

وَحَلَّ لِمُحْرِمٍ.

وَالْبَدَنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَقَرَةٍ وَهِيَ شَاةٍ فِي الْهَدْيِ، وَفَحْلُ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ خَصِيِّهِ وَهُوَ مِنْ إنَاثِهِ وَهِيَ مِنْ ذَكَرِ الْمَعْزِ وَأُنْثَاهُ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ فِي ضَحِيَّةٍ.

وَجَازَ اشْتِرَاكُ سَبْعَةِ حُجَّاجٍ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ لَا فَوْقَ فِي بَدَنَةٍ لِنُسُكٍ لَا إنْ اخْتَلَفَ نُسُكًا وَغَيْرَهُ.

وَجَازَ أَنْ يُقَالَ: أَحْرَمْتُ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ صَاحِبِي.

وَتُجْزِي بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُهَا لَا دُونَهُ، وَبِنْتُ لَبُونٍ وَابْنُهَا لَا دُونَهُ، وَحِقَّةٌ عَنْ وَاحِدٍ، وَجَذَعَةٌ عَنْ خَمْسَةٍ، وَثَنِيَّةٌ فَمَا فَوْقَهَا عَنْ سَبْعَةٍ وَجَذَعَةُ بَقَرٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ، وَثَنِيَّةٌ عَنْ خَمْسَةٍ، وَمُسِنَّةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهَذَا فِي الْهَدْيِ، وَفِي الضَّحِيَّةِ أَوْلَى، وَلَا يُجْزِي فِيهَا وَلَا فِي هَدْيٍ مَا دُونَ ثَنِيَّةٍ مِنْ غَنَمٍ، وَجُوِّزَ جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيُّ مَعْزٍ سَالِمٌ، لَا مَشْقُوقٌ أُذُنُهُ، وَلَا مَثْقُوبٌ، وَلَا مَقْطُوعٌ نِصْفُهَا فَأَكْثَرُ، وَكَذَا الْقَرْنُ وَالذَّنَبُ، قِيلَ: وَكُلُّ نَقْصٍ بَعْدَ سَلَامَةِ عَيْنٍ وَأُذُنٍ لَا يَضُرُّ، وَلَا تُجْزِي عَرْجَاءُ وَلَا عَوْرَاءُ وَلَا عَجْفَاءُ إنْ ظَهَرَ، قِيلَ: وَلَا يَضُرُّ عَرَجٌ لَمْ يَمْنَعْ رَعْيًا، وَلَا رَمَدٌ أَبْصَرَتْهُ بِهِ، وَلَا سُقُوطُ ضُرُوسٍ إنْ بَقِيَ مَا تَأْكُلُ بِهِ وَتَجْتَرُّ، وَلَا قُرُونٌ إنْ بَقِيَ مَا يُلْوَى عَلَيْهِ إصْبَعٌ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ مِنْ شَعْرٍ وَكُرِهَ خَصِيٌّ بِنَارٍ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ نَقْصٌ خِلْقِيٌّ، وَلَا تُجْزِي مَجْنُونَةٌ.

وَالْأَضْحَى عِنْدَ أَهْلِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَاقِدِ مَا يَذْبَحُ، وَجُوِّزَتْ يَوْمَهُ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: مِنْهُ إلَى زَوَالِ الرَّابِعِ، وَلَا تُجْزِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

وَلَا يُذْبَحُ فِي الْأَمْصَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامِ، وَيَذْبَحُ بَادٍ إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا يُصَلَّى بِهِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَمَحَلُّ هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ مِنًى، وَجُوِّزَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ.

وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُتَمَتِّعُ ذَبِيحَةً صَامَ السَّابِعَ وَالثَّامِنَ

١٩٩ / ١٬١١٦