الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧فُلَانٍ فِي مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ زَالَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ فَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا مُعَيَّنًا لِفُلَانٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْهُ أَوْ انْهَدَمَ فَصَارَ مَزْرَعَةً حَانِثٌ إنْ دَخَلَهَا، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَحَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا وَدَخَلَ مَزْرَعَةً كَانَتْ بَيْتًا لَمْ يَحْنَثْ، وَكُلُّ مُعَيَّنٍ حَلَفَ عَلَيْهِ إنْ بَدَّلَ وَأَكَلَ بَدَلَهُ حَنِثَ بِهِ فِي رَأْيٍ، وَإِنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى حَبّ مُعَيَّنٍ فَزَرَعَهُ فَأَثْمَرَ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَجُوِّزَ بِلَا حِنْثٍ، وَلَزِمَ بِخَلٍّ عَلَى أَدَامٍ.
فَصْلٌ حَنِثَتْ حَالِفَةٌ عَلَى لِبَاسِ حُلِيٍّ بِلُؤْلُؤٍ وَبِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ حَالِفٌ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ لَا يُكَلِّمُ رِجَالًا أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابًا، وَكَذَا مُمَاثِلُهُ وَإِنْ عَرَّفَهَا بِأَلْ حَنِثَ بِامْرَأَةٍ وَبِرَجُلٍ وَبِثَوْبٍ.
وَبِحَبَّةٍ إنْ قَالَ: لَا يَقْعُدُ الشَّعِيرُ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَوْ لَا يَأْكُلُهُ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَعِيرًا فَاشْتَرَى بُرًّا فِيهِ شَعِيرٌ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ بِزِرَاعَةٍ، كَمَا لَا يَحْنَثُ حَالِفٌ لَا يَشْتَرِي حَدِيدًا فَاشْتَرَى بَابًا فِيهِ حَدِيدٌ، أَوْ لَا يَشْتَرِي خَشَبًا فَاشْتَرَى دَارًا بِهَا خَشَبٌ، أَوْ نَوَى فَاشْتَرَى تَمْرًا فِيهِ نَوَى، أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا صُوفٌ فَدَخَلَتْهُ غَنَمٌ بِصُوفِهَا، أَوْ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ شَعِيرٍ فَأَكَلَهُ خُبْزًا فِيهِ شَعِيرٌ وَكَذَا نَحْوُهُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَالْمَقَاصِدِ.
وَكَذَا حَالِفٌ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ إنْ لَبِسَ مَا فِيهِ غَزْلُهَا حَتَّى يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ غَزْلِهَا حَنِثَ وَإِنْ بِأَقَلَّ إنْ لَبِسَهُ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَعَجَنَتْ وَقَرَّصَتْ وَطَرَحَهُ فِي التَّنُّورِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ، لَا إنْ عَجَنَتْ وَخَبَزَ غَيْرُهَا، وَأَنْ لَا يَأْكُلَ مَا طَبَخَتْ فَلَا يَأْكُلُ مَا جَعَلَتْهُ فِي نَارٍ، وَإِنْ