الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١فِعْلٍ جَازَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ كَمُحَرَّمٍ أَوْ مُبَاحٍ أَنْ لَا يَفْعَلَ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَنْ يَفْعَلَ ثُمَّ أُكْرِهَ الْحَالِفُ عَلَى حِنْثٍ بَعْدَ إخْبَارِهِ لِمُكْرِهِهِ بِيَمِينِهِ، لَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا إنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ طَاعَةً كَوَاجِبٍ أَوْ أَنْ يَفْعَلَ مَعْصِيَةً وَقْتًا مَا ثُمَّ أُكْرِهَ عَلَى الْحِنْثِ لَزِمَهُ إذْ لَمْ يَظْلِمْهُ مُكْرِهُهُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ بِيَمِينٍ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَلَى فِعْلِهَا إنْ لَمْ يَحْلِفْ وَلَمْ يَجِدْ نَجَاةً إلَّا بِحَلِفٍ فَحَلَّفَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ عَقْدٌ وَلَا عَهْدٌ "، وَكَذَا كُلُّ مُبَاحٍ طُلِبَ مِنْهُ فِعْلُهُ، كَمَنْ طَلَبه جَبَّارٌ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالِهِ أَوْ يَفْعَلَ مَا لَا يَلْزَمُهُ وَأَكْرَهَهُ وَلَمْ يَجِدْ نَجَاةً إلَّا بِهِ فَحَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ - بِكَرْمِهِ - جُحُودَهُ وَالْحَلِفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ ضَرَبَهُ أَوْ قَتَلَهُ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِرَأْيِهِ، فَلَمَّا قَنِعَ بِيَمِينِهِ سَاغَ لَهُ، وَاخْتِيرَ عَدَمُ حِنْثِهِ، وَأَمَّا كُلُّ وَاجِبٍ فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ إنْ حَلَّفَهُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ إنْ حَنِثَ، وَكَذَا كُلّ مَا هُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ وَإِنْ لِعَبْدٍ إنْ حَلَّفَهُ فَحَنِثَ لَزِمَهُ، إلَّا إنْ أَكْرَهَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ فَلَا يُجِيزُ ذَلِكَ مُتَأَوِّلٌ، وَكَذَا كُلُّ مَا فَعَلَهُ وَمَضَى مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ أَوْ قَوْلُهُ وَهُوَ مُغْضِبٌ لِلْجَبَّارِ إنْ قَالَ لَهُ: بَلَغَنِي عَنْك كَذَا وَكَذَا ثُمَّ حَلَّفَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَدْ فَعَلَ، أَوْ قَالَ، لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَعَاقَبَهُ ظُلْمًا عَلَى جَائِزٍ لَهُ، وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ كَشَتْمٍ وَإِنْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ شَتْمُهُ فَحَلَّفَهُ مَا كَانَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ يُعَاقِبُهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى ذَنْبِهِ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ أَوْ بِمَا يَحْتَمِلُهُ حَنِثَ.
فَصْلٌ جَازَ لِمُكْرَهٍ اتِّقَاءٌ إنْ خَافَ قَتْلًا أَوْ ضَرْبًا عَنِيفًا أَوْ خُلُودًا فِي سِجْنٍ أَوْ مِثْلِهِ، وَقِيلَ: حَتَّى يُشَارَ عَلَيْهِ بِسَيْفٍ أَوْ سَوْطٍ،