كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

مِنْ حُبُوبٍ سِتَّةٍ.

وَلَا يَلْزَمُ إدَامٌ مَعَ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ جَيِّدٍ أَوْ زَبِيبٍ، وَلَزِمَ مَعَ غَيْرِهَا.

وَجَازَ إطْعَامُ وَاحِدٍ وَإِنْ أُنْثَى أَوْ صَغِير إنْ عَاشَ بِطَعَامٍ، لَا رَضِيعًا وَلَا عَبْدًا كَمُشْرِكٍ وَغَنِيٍّ أَوْ مَنْ يُمَوِّنُهُ لُزُومًا، وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادٌ بِذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ وَجُوِّزَتْ مُخَفَّفَةً وَإِنْ لِذِمِّيٍّ مِسْكِينٍ، وَتُطْعِمُهَا امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا لَا أَبَوَيْهَا.

بِكَبُرٍّ وَشَعِيرٍ فِي غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ.

وَلَا إطْعَامُ خَمْسَةٍ وَكَيْلٌ لِأُخْرَى، وَإِنْ كَالَ لِوَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ جَازَ، وَقِيلَ: لَا.

وَيُجْزِي فِي كِسْوَتِهِمْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ إزَارًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ سِرْوَالًا، وَقِيلَ: مَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ: مَا تُسْتَرُ بِهِ الْعَوْرَةُ مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ.

وَيَضُرُّ التَّخَالُفُ بِالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ أَوْ جَمْعُهُمَا مَعَ عِتْقٍ، وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِوَاحِدٍ فَعَلَ، وَهَلْ تُجْزِي رَقَبَةٌ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ؟ وَصُحِّحَ قَوْلَانِ، وَسَيَأْتِي الْجَائِزُ وَالْمُمْتَنِعُ وَعِتْقُ الصَّغِيرِ وَشَرْطُهُ، وَجُوِّزَ الْأَعْوَرُ فِي الظِّهَارِ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ.

فَصْلٌ لَا يَصُومُ مَالِكُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ فَوْقَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَثَوْبٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ، وَقِيلَ: إنَّمَا يُطْعِمُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَهُ مِنْ غَلَّةِ مَالِهِ مَا يُغْنِيهِ وَعِيَالَهُ لِحَوْلٍ، وَقِيلَ: بِشَرْطٍ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَقِيرٌ.

وَمَنْ صَامَ بَعْضًا وَوَجَدَ مَا يُطْعِمُ أَطْعَمَ، وَمَا صَامَ نَفْلٌ.

وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْحِنْثِ إجْمَاعًا، وَالْخُلْفُ فِي سُقُوطِهَا إنْ تَقَدَّمَتْهُ هَلْ تُجْزِي أَوْ تُعَادُ؟.

وَالْحَالِفُ بِأَيْمَانٍ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ عَكْسِهِ يُكَفِّرُ بِعَدَدِهَا إذَا حَنِثَ.

وَإِنْ كَرَّرَهَا عَلَى وَاحِدٍ فَهَلْ تَأْكِيدٌ؟ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَيُكَفِّرُ

٢٢٠ / ١٬١١٦