الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤وُجِدَ جَنِينُهَا حَيًّا بَعْدَ الشَّقِّ إلَّا الْأَرْنَبَ فَتُؤْكَلُ - وَإِنْ وُجِدَ حَيًّا - لِحَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا.
وَمَنْ شَقَّ بَطْنَ بَهِيمَةٍ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَنَزَعَ مِنْهَا حَيًّا، وَذَبَحَهُ وَأُمَّهُ أُكِلَا مَعًا وَعَصَى، وَإِنْ خَرَجَ رَأْسُهُ مِنْهَا، ثُمَّ ذُبِحَتْ وَذُبِحَ أُكِلَتْ دُونَهُ، وَيُؤْكَلُ إنْ خَرَجَ صَدْرُهُ.
بَابٌ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ، التَّسْمِيَةُ، وَالنِّيَّةُ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.
وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الذَّبَائِحِ: هَلْ هُوَ مَا لَا يُسَمَّى عَلَيْهِ مُطْلَقًا، أَوْ مَا تُرِكَ بِعَمْدٍ؟ أَوْ مَا ذَبَحَهُ مُشْرِكٌ لِصَنَمٍ لَا لِغَيْرِهِ؟ خِلَافٌ.
وَتُجْزِئُ - وَإِنْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ - لِمَنْ لَا يَعْلَمُهَا إنْ كَانَ ثِقَةً.
وَبِكُلِّ ذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى.
وَإِنْ قَالَ: " لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا أَوْ لَعَنَهَا اللَّهُ " ثُمَّ ذَبَحَهَا أُكِلَتْ وَعَصَى وَقِيلَ: تَحْرُمُ فِي الثَّانِي.
وَمَنْ قِيلَ لَهُ: قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا أُكِلَتْ، وَإِنْ أَرَادَ النَّفْيَ فَالْوَقْفُ.
وَإِنْ ذَبَحَ مُتَدَيِّنٌ بِهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ ذَكَرَهَا أَمْ لَا؟ أُكِلَتْ.
وَإِنَّمَا يَنْفَعُ مِنْ الذَّابِحِ وَلَوْ تَعَدَّدَ بِاشْتِرَاكٍ فِيهِ.
وَلَا يَضُرُّ خَفِيفُ كَلَامٍ إنْ فَصَلَ بَيْنَ ذَبْحٍ وَتَسْمِيَةٍ.
وَإِنْ ذَبَحَ شَاتَيْنِ فَسَمَّى عَلَى الْأُولَى فَقَطْ فَسَدَتْ الْأَخِيرَةَ.
وَإِنْ سَمَّى ثُمَّ أَلْقَى السِّكِّينَ وَأَخَذَ الْأُخْرَى فَذَبَحَ بِهَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ جَازَ، وَكَذَا إنْ أَخَذَ فِي تَحْدِيدِ ثَانِيَةٍ بَعْدَ تَسْمِيَةٍ وَلَوْ أَطَالَ فِيهِ أَوْ كَلَّمَ إنْسَانًا.
وَكُرِهَ إطَالَتُهُ بَعْدَهَا.
وَإِنْ سَمَّى وَذَبَحَ وَلَمْ يَسْتَقْصِ الذَّبْحَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ سِكِّينًا أُخْرَى، فَجَاءَ مُسْتَقْصِيَهُ بِلَا ذِكْرٍ لَمْ تَفْسُدْ إنْ كَانَتْ تَضْطَرِبُ بِالْأَوَّلِ.
وَتَصِحُّ الذَّكَاةُ كَغَيْرِهَا بِالنِّيَّةِ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طُعِنَ جَمَلٌ بِرُمْحٍ فِي مَنْحَرٍ بِلَا نِيَّةِ ذَكَاةٍ لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَوْ سُمِّيَ عَلَيْهِ.
وَالِاسْتِقْبَالُ