الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥بَيْنَهُمَا بِرُكُوعِ أَوْ دُعَاءٍ لِيَخْرُجَ عَنْ النَّهْيِ.
وَجَازَ إنْشَادُ ضَالَّةٍ بِبَابِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ.
وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ بِدُنْيَوِيٍّ لِمَا رُوِيَ: " كُلُّ كَلَامٍ فِيهِ لَا بِصَلَاةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ سُؤَالِ حَقٍّ فَلَغْوٌ ".
وَجَازَ بِهِ مُصَافَحَةٌ وَأَخْذُ سِلَاحٍ مِنْ كَضَيْفٍ، وَاتِّفَاقٌ عَلَى صُنْعِ مَعْرُوفٍ، وَاسْتِخْبَارٌ عَنْ مَطَرٍ، وَسَلَامَةِ مُسَافِرٍ، وَمَوْتِ مَفْقُودٍ، وَيُعَزَّى فِيهِ مَنْ مَاتَ وَلِيُّهُ، وَيُهَنَّأُ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَبِسَ جَدِيدًا، أَوْ قَدِمَ غَائِبَةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَيُخْطَبُ فِيهِ وَيُنْكَحُ وَيُطَلَّقُ لِلسُّنَّةِ وَيُرَاجَعُ.
وَهَلْ يُتَخَاصَمُ فِيهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَهُوَ مِنْ سُؤَالِ حَقٍّ وَلَا يُحْكَمُ إلَّا خَارِجَهُ وَجُوِّزَ فِيهِ أَيْضًا أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَلَا يَنْخُمُ فِيهِ أَوْ يُبْزَقُ.
وَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَيِّتٌ أُخْرِجَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ فِي مَكَانِهِ.
وَجَازَ غَلْقُهُ عَمَّنْ خِيفَ مِنْهُ ضَرَرُهُ.
وَيُمْنَعُ مُحْدَثٌ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ أَوْ نَجَسٍ بِحَرِيمِهِ.
وَهَلْ هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ؟ خِلَافٌ.
وَيُحْجَرُ عَلَى مُضِرِّهِ فَإِنْ كَسَّرَهُ أُدِّبَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِحِجَارَةِ مُصَلًّى وَلَا تُنَجَّسُ، لُزُومَ تَطْهِيرُهَا مُنَجِّسَهَا إنْ فَعَلَ وَرَدُّهَا لِمَكَانِهَا.
وَلَا يُجْعَلُ مَسْجِدٌ مَحْضَرَةً لِلصِّبْيَانِ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوهُ.
وَمَنْ وَضَعَ بِهِ ثَوْبًا نَجِسًا أَضَرَّ بِأَهْلِهِ.
وَكُرِهَ دُخُولُ كَجُنُبٍ، أَوْ قَاطِرٍ فِيهِ، وَلَا يَطْلُعُهُ إلَّا مُصْلِحُهُ.
أَوْ مَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ إلَيْهِ، وَجَازَ مُقَاتَلَتُهُ عَلَيْهِ، وَيُحَذَّرُ مِنْ فَسَادِهِ وَلَا يُرْمَى بِحِجَارَتِهِ وَجَازَ إنْ جُعِلَتْ لِذَلِكَ.
وَأَنْ تُوقَدَ بِهِ نَارٌ فِي كَانُونٍ إنْ رُئِيَ صَلَاحُهَا وَلَا يُرْمَى فِي نَارِهِ قَمْلٌ.
وَلَا نَتِنٌ، وَلَا بَخُورٌ وَإِنْ طِيبًا.
وَجَازَ الرُّقُودُ فِيهِ لِمُسَافِرٍ، وَرُخِّصَ وَإِنْ لِمُقِيمٍ أَرَادَ حُضُورَ جَمَاعَةٍ، وَيُقَامُ إنْ أَضَرَّ بِأَهْلِ الْمَجْلِسِ أَوْ حَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: إنَّمَا هُوَ فِي قَائِلَةٍ