كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

يُجْزِي عَنْ جَمَاعَةٍ رَدُّ مَجْنُونٍ، وَفِي الطِّفْلِ قَوْلَانِ.

وَيُجْزِي مُشْرِكٌ وَبَاغٍ وَنَحْوِهِ.

وَجَازَ أَنْ يُقَالَ لِمُتَوَلًّى: سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ، لَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِنْ لِغَيْرِهِ.

وَلَا يُجْزِي فِي الرَّدِّ، وَإِنْ قَالَ الرَّادُّ: رَزَقَكَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ أَوْ حَيَّاكَ، فَقِيلَ: لَا يُجْزِيه وَإِنْ ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ، فَقَالَ لَهُ الرَّادُّ " عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَى الْأَوَّلِ الرَّدَّ إنْ أَرَادَ بِهِ الْآخَرُ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ لَا إنْ أَرَادَ الرَّدَّ.

وَيَجِبُ بِأَيِّ لُغَةٍ، وَيُجْزِي وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ عَلَى مُبْتَدِئِهَا إنْ فَهِمْتَ مِنْهُ.

وَصَحَّا وَإِنْ بِإِشَارَةٍ.

وَيَرُدُّهُ نَاسٍ وَإِنْ بَعْدَ غَيْبَةِ مُبْتَدِئٍ حِينَ تَذَكَّرَ، وَعَصَى مُتَعَمِّدُ تَرْكِهِ وَيَرُدُّهُ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ بِعَمَلٍ.

بَابٌ لَزِمَ كُلَّ مُكَلَّفٍ أَرَادَ دُخُولًا فِي بَيْتٍ سَكَنٍ لِلْغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ.

وَعَصَى إنْ دَخَلَ بِدُونِهِ، وَأَشْرَكَ إنْ أَنْكَرَهُ، وَلَزِمَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَنْهَاهُ وَيَأْمُرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ دُخُولًا بِهِ، وَكَذَا النَّاسِي يَخْرُجُ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ إنْ ذُكِّرَ، وَلِأَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوا بِذَلِكَ إنْ ذُكِّرُوا أَيْضًا بَعْدَ نِسْيَانٍ.

وَحُرِّمَ النَّظَرُ لِلْبُيُوتِ كَذَلِكَ، وَهُوَ قِيلَ: مِمَّا يَحْجُبُ الدُّعَاءَ.

وَجَازَ دُخُولُ مَمْلُوكٍ عَلَى مَالِكٍ كَطِفْلٍ عَلَى وَالِدٍ، وَإِنْ بِلَا إذْنٍ فِي غَيْرِ قَائِلَةٍ وَقَبْلَ فَجْرٍ وَبَعْدَ عِشَاءٍ، وَكُرِهَ فِيهَا بِدُونِهِ لِطِفْلٍ خُمَاسِيٍّ فَمَا فَوْقُ، أَوْ طِفْلَةٍ، وَإِنْ مَمْلُوكَةً.

وَلِمُضْطَرٍّ بِعَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ حَرٍّ

٢٦٦ / ١٬١١٦