الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١وَعَلَى مَرِيضٍ مُدْنَفٍ بِمَا يَنْفَعُهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ، وَكَذَا الْأَصَمُّ وَالنَّائِمُ وَالْمُصَلِّي لِمُرِيدِهِ بِهِ عَلَى نَفْعِهِمْ.
بَابٌ يُسَلِّمُ مُرِيدُ الدُّخُولِ وَيَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
وَجَازَ بِإِذْنِ رَبِّ الْبَيْتِ وَالدَّارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا، وَإِنْ قَالَ مِنْ دَاخِلٍ: تَعَالَ، دَخَلَ إلَيْهِ وَإِنْ بِدُونِهِ، وَكَذَا إنْ أَرْسَلَ رَجُلًا لِبَيْتِهِ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهِ أَوْ أَعَطَاهُ مِفْتَاحَهُ.
وَصَحَّ بِإِذْنِ مَنْ وُجِدَ فِيهِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَيْتِ، إلَّا إنْ عُلِمَ دُخُولُهُ بِغَصْبٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ.
وَمَنْ أُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْخِزَانَةِ فِي بَيْتٍ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ الْبَيْتَ ثُمَّ الْخِزَانَةَ.
وَمَنْ يَخْتَلِفُ لِبَيْتِ غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ بِدُخُولٍ وَخُرُوجٍ فَهَلْ يَكْفِيه الْأَوَّلُ أَوْ يُجَدِّدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَرَادَ دُخُولًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ؛ وَكَذَا عَامِلٌ لِآخَرَ فِي بَيْتِهِ وَإِنْ بِلَا أَجْرٍ إنْ لَمْ يَشْغَلْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، هَلْ يُجَدِّدُهُ إنْ خَرَجَ وَأَرَادَ الدُّخُولَ أَوْ لَا؟.
وَلَا يَدْخُلُ بِإِذْنٍ مُسْتَرَابٌ.
وَلَا بِطِفْلٍ إنْ وُجِدَ خَارِجَ الْبَيْتِ، وَإِنْ لِرَبِّهِ وَلَا بِعَبْدِهِ كَذَلِكَ، وَجَازَ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالدُّخُولِ وَيَسْتَأْذِنَا عَلَيْهِ، وَكَذَا قِيلَ طِفْلٌ غَيْرُ رَبِّ الْبَيْتِ.
وَلَا بِإِذْنِ مَنْ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِهِ، وَإِنْ قَالَ رَبُّ بَيْتٍ لِمُسْتَأْذِنٍ: اُدْخُلْ إنْ شِئْتَ، دَخَلَ إنْ شَاءَ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُ: اصْبِرْ حَتَّى أُغَطِّيَ رَأْسِي ثُمَّ اُدْخُلْ، دَخَلَ إنْ غَطَّتْهُ، وَلَا يَدْخُلُ حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ إنْ قَالَتْ: اصْبِرْ قَلِيلًا.
وَهَلْ أَنْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: اُدْخُلْ بَيْتِي مَتَى شِئْتَ، لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، أَوْ جَازَ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنْ بِدُونِهِ؟ خِلَافٌ؛ وَإِنْ خَلَّى بَيْتَهُ