الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا الطُّهْرُ فَهُوَ حَيْضٌ، وَلَوْ كَانَ الطُّهْرُ أَكْثَرَ مِنْهُ إذْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ دَمَيْنِ طُهْرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ قِيلَ: أَقَلُّهُ، وَإِنْ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا، ثُمَّ كَذَلِكَ وَيَوْمَيْنِ دَمًا وَرَأَتْ طُهْرًا تَامًّا فَوَقْتُهَا أَرْبَعَةٌ تُلَفِّقُ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ الدَّمِ، وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ الطُّهْرِ وَالْخُلْفُ فِيهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ؛ وَلَا تَجْمَعُ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ الْقَاطِعِ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَقَدَّمَ الطُّهْرَ مَا تَجْمَعُهُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ مِمَّا تُوَقِّتُهُ فَلَا تَجْمَعُ مَا بَعْدَهُ، وَصُحِّحَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَمَا بَعْدَ الْقَاطِعِ مُحْتَمَلٌ، وَلَا تَدَعْ بِهِ عِبَادَةً مُتَيَقَّنَةً، وَقِيلَ: تَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ إنْ كَانَ دُونَ عَشَرَةٍ فَيَكُونُ وَقْتُهَا عَشَرَةً، وَقِيلَ: لَا وَقْتَ لَهَا لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ، وَقِيلَ: فِي رَائِيَةٍ أَوْلِحَيْضِهَا فَدَامَ بِهَا دُونَ ثَلَاثَةٍ فَرَأَتْ طُهْرًا أَنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَإِنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ، وَلَا تَبْنِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا إنْ رُدِفَتْ بِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ تُعْطِي لِلْحَيْضِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا رَأَتْ أَوَّلًا، وَهَذَا إنْ لَمْ تُوَقِّتْ لَهُ، وَإِنْ دَامَ بِهَا دَمٌ حَتَّى تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ قَبْلَ الْغُسْلِ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ وَبَنَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَكَذَا مَا رَدَّتْ إلَى عَشَرَةٍ تَبْنِي عَلَيْهِ إنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ، مَا لَمْ تُصَلِّ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا تَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ مِنْ يَوْمٍ رَأَتْ فِيهِ دَمًا، وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا وَالثَّانِيَ طُهْرًا وَهَكَذَا