كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

إلَى عَشَرَةٍ، يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْوَاحِدِ الْخُلْفُ السَّابِقِ، وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا ثُمَّ يَوْمًا طُهْرًا، وَيَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَثَلَاثَةً دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا فَالْقَائِلُ بِضَمِّ الثَّلَاثَةِ لِلْيَوْمَيْنِ يُوَقِّتُ لَهَا خَمْسَةً، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ مِنْ الْعَشَرَةِ لِلْيَوْمَيْنِ سِتَّةً، وَالْمُلَفَّقُ إلَيْهِمَا مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ سِتَّةً أَيْضًا، وَمِنْ الْعَشَرَةِ ثَمَانِيَةً، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ لِلثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةً، وَالْمُلَفِّق إلَيْهَا خَمْسَةً، وَالْبَانِي عَلَى الْوَاحِدِ سَبْعَةً، وَالْمُلَفِّقُ عَشَرَةً، وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَصْلِهِ كَامْرَأَةٍ نَفِسَتْ أَوَّلَ نِفَاسِهَا فَدَامَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَرَأَتْ طُهْرًا، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ كَذَلِكَ أَيْضًا فَرَأَتْ دَمًا، فَهَذِهِ وَقْتُهَا لِلنِّفَاسِ سِتَّةَ عَشَرَ بِمَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَلَا تَأْخُذُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ كَالْحَائِضِ، وَمَنْ ضَمَّ لَهَا مَا دُونَ عَشَرَةٍ، وَلِلنُّفَسَاءِ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ، فَهِيَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ النِّفَاسِ كَالْعَشَرَةِ لِلْحَيْضِ، وَهِيَ أَقَلُّ النِّفَاسِ كَالثَّلَاثَةِ لِلْحَيْضِ، وَبِإِزَاءِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَابْنِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى الْحُفْرَةِ فَصَلَّتْ بِهِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَرَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا يَوْمًا فَرَأَتْ طُهْرًا، فَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ الْأَرْبَعِينَ لِلنِّفَاسِ إلَّا إنْ سَبَقَهَا دَمُ ثَلَاثَةٍ وَتَأَخَّرَهَا ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: تُوَقِّتُهَا إنْ سَبَقَهَا يَوْمٌ وَتَأَخَّرَهَا يَوْمٌ، وَقِيلَ: إنْ تَأَخَّرَهَا يَوْمٌ وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا دَمٌ لِأَنَّ النِّفَاسَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ عِنْدَهُ.

لِلْحَيْضِ، وَهِيَ أَقَلُّ النِّفَاسِ كَالثَّلَاثَةِ لِلْحَيْضِ، وَبِإِزَاءِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَابْنِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى الْحُفْرَةِ فَصَلَّتْ بِهِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَرَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا يَوْمًا فَرَأَتْ طُهْرًا، فَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ الْأَرْبَعِينَ لِلنِّفَاسِ إلَّا إنْ سَبَقَهَا دَمُ ثَلَاثَةٍ وَتَأَخَّرَهَا ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: تُوَقِّتُهَا إنْ سَبَقَهَا يَوْمٌ وَتَأَخَّرَهَا يَوْمٌ، وَقِيلَ: إنْ تَأَخَّرَهَا يَوْمٌ وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا دَمٌ لِأَنَّ النِّفَاسَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ عِنْدَهُ.

فَصْلٌ إنْ اُعْتِيدَ لِامْرَأَةٍ وَقْتٌ فِي الْحَيْضِ أَصَّلَتْ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَوْمًا

٣١ / ١٬١١٦