الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤غَيْرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَلِمُقَبِّلٍ وَعَاضٍّ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا، وَكَذَا حُكْمُ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَجَازَ لِمُعَالَجَةٍ لَمْسٌ بَيْنَهُمَا.
وَكُرِهَ لِمَنْ فَوْقَ زَوْجٍ وَلِمَنْ تَحْتَهُ وَلِأَخِيهِ تَزَوُّجُ أَوَّلِ جَارِيَةٍ تَلِدُهَا خَارِجَةً عَنْهُ بِتَحْرِيمٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ مَعَ آخَرَ، وَفِي الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ، وَلَا بَأْسَ بِثَالِثَةٍ وَكَذَا كُرِهَ لِأَوَّلِ غُلَامٍ تَلِدُ مَعَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ الْأَوَّلِ وَمَا تَحْتَهَا، وَأُخْتُهُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ، وَلَا بَأْسَ بِثَالِثٍ، وَحُكْمُ سُرِّيَّةِ خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدٍ بِ كَبَيْعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ كَذَلِكَ. بَابٌ حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ مَزْنِيَّتِهِ وَإِنْ بِ كُرْهٍ أَوْ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَتَسَرِّيهَا وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا، وَعَلَيْهَا نِكَاحُهُ وَمَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ تَحْتَهُ.
وَاسْتُحْسِنَ لِمُرَاوِدِ امْرَأَةٍ عَلَى زِنًا إنْ طَاوَعَتْهُ وَلَمْ يَقَعْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا