الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦عَلَيْهِمْ وَكُرِهَ لِرَجُلٍ نِكَاحُ ضَرَّةِ أُمِّهِ عِنْدَ غَيْرِ أَبِيهِ وَجَدَّتِهِ مُطْلَقًا لَا ضَرَّةِ ابْنَتِهِ.
وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِمَنْبُوذٍ أَوْ مَسْبِيٍّ صَغِيرٍ: أَنَا مَحْرَمَتُكَ، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَوْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا بِلَا بَيَانٍ، وَكَذَا إنْ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ لِجَارِيَةٍ.
٣٢٣ / ١٬١١٦