كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

عَلَيْهِمْ وَكُرِهَ لِرَجُلٍ نِكَاحُ ضَرَّةِ أُمِّهِ عِنْدَ غَيْرِ أَبِيهِ وَجَدَّتِهِ مُطْلَقًا لَا ضَرَّةِ ابْنَتِهِ.

وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِمَنْبُوذٍ أَوْ مَسْبِيٍّ صَغِيرٍ: أَنَا مَحْرَمَتُكَ، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَوْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا بِلَا بَيَانٍ، وَكَذَا إنْ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ لِجَارِيَةٍ.

٣٢٣ / ١٬١١٦