الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧بَابٌ نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ.
أَوْ يُسَاوِمَ عَلَى سَوْمِهِ.
وَامْرَأَةٌ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ.
وَكُرِهَ لِخَاطِبِ امْرَأَةٍ نِكَاحُ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا أَوْ تَسَرِّيهَا لَا ابْنَتِهَا وَمَا تَحْتَهَا.
وَلِابْنٍ وَمَنْ تَحْتَهُ مَخْطُوبَةُ أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَجَازَ عَكْسُهُ، وَاسْتُحْسِنَ لِابْنٍ وَمَنْ تَحْتَهُ إنْ عَقَدَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ امْرَأَةً عَلَى أَبِيهِ لَا بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا، وَجَازَ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ نِكَاحُ مَا عُقِدَ عَلَى ابْنٍ بَالِغٍ بِلَا أَمْرِهِ إنْ أَنْكَرَهُ.
وَالْمَشْهُورُ تَأْبِيدُ تَحْرِيمِ مَخْطُوبَةٍ بِعِدَّتِهَا عَلَى خَاطِبِهَا.
وَجُوِّزَتْ لَهُ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ فَارَقَتْهُ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَدَّتْ أُخْرَى بَعْدَ الْأُولَى وَقِيلَ: وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْأُولَى إنْ تَابَ.
وَجَازَ لِخَاطِبٍ امْرَأَةً بِعِدَّةٍ عَلَى وَلِيِّهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ تَجُزْ لِلطِّفْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لِلْمَجْنُونِ بَعْدَ إفَاقَتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ آخَرَ، وَلِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَوْ عَبْدًا نِكَاحُ مَخْطُوبَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ.
وَإِنْ خَطَبَ سَيِّدٌ عَلَى عَبْدِهِ مُطْلَقًا امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ أَوْ خَطَبَهَا الْعَبْدُ الْبَالِغُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ.
وَجَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ مَخْطُوبَةِ سَيِّدٍ لِنَفْسِهِ فِي عِدَّةٍ بَعْدَهَا، وَلِلسَّيِّدِ وَلِعَبْدِهِ الْآخَرِ مَا خَطَبَ عَلَى عَبْدٍ فِي عِدَّةٍ أَوْ هُوَ بِنَفْسِهِ.
وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: طَلِّقْ امْرَأَتَكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا، فَطَلَّقَهَا، أَوْ لِامْرَأَةٍ افْتَرِقِي مَعَهُ فَأَتَزَوَّجَكَ؛ فَفَعَلَتْ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَكَذَا.
إنْ