الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١اسْتَخْلَفَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ أَمَرَ عَلَيْهِ جَازَتْ عَلَيْهِمَا أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا.
وَإِنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ أَوْلِيَاءُ فَزَوَّجَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَا كَذَلِكَ رَقِيقٌ بَيْنَ شُرَكَاءَ.
وَتَحْرُمُ مَمْسُوسَةٌ إنْ عُلِمَ بَعْدَ مَسِّهَا نِكَاحُهَا بِشَهَادَةِ عَبِيدٍ أَوْ مُشْرِكِينَ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِهِ لِوَاطِئِهَا بِلَا عِدَّةٍ وَتَأَبَّدَ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَنْ ذَكَرَ أَوْ بِأَطْفَالٍ أَوْ مَجَانِينَ أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَنْ ذَكَرَ ثُمَّ وَقَعَ إسْلَامٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ تَوْبَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ فَهَلْ يُجَدِّدُ أَوْ يَقُومُ عَلَى الْأَوَّلِ؟ قَوْلَانِ.
وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَنَاكِحَيْنِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إنْ عَلِمَتْ بِذَلِكَ، وَتَحْرُمُ إنْ وَطِئَتْ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ: لَهَا مَا أَصْدَقَهَا، وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ قَوْلَانِ وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ مَعَ وَلِيِّهَا شُهُودًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا أَشْهَدَ الْوَلِيُّ مَنْ أَشْهَدَهُ الزَّوْجُ لَا غَيْرَ.
وَمَنْ تَزَوَّجَ