الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤إنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ، فَقِيلَ: يُضْرَبُ بِلَا عَدَدٍ حَتَّى يُزَوِّجَهَا مِنْ كَفْئِهَا إنْ حَضَرَ وَكَذَا السَّيِّدُ إنْ طَلَبَهُ مَمْلُوكُهُ.
وَحَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ أَخْذُ مَالٍ مِنْ وَلِيَّتِهِ عَلَى تَزْوِيجِهَا بِلَا طِيبِ نَفْسِهَا إنْ امْتَنَعَ.
وَلِلْحَاكِمِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ إنْ غَابَ وَلِيُّهَا فِي مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ، أَوْ امْتَنَعَ بِمَا لَا يُقْبَلُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ.
وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا، وَلَا مِنْ ظَالِمٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَقُّهَا، وَلَا مِنْ مُخَالِفٍ يَفْتِنُهَا فِي دِينِهَا، وَلَا لِقَاتِلِ نَفْسًا بِظُلْمٍ، وَلَا لِبَدْوِيٍّ وَلَا لِمَنْ لَا يَصُونُهَا، وَهَلَكَ هُوَ وَالشُّهُودُ وَالْمَرْأَةُ بِالْقَاتِلِ وَالْبَدْوِيِّ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَى الْقَاتِلِ حُقُوقٌ، وَلَا تُخْفِيهِ مِمَّنْ أَرَادَ قَتْلَهُ إنْ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْقَتْلِ.
وَلَا يَضُرُّ تَزْوِيجُ أَمَةٍ لِبَادٍ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ إنْ عَتَقَتْ وَهَلَكَتْ بِهِ، وَلَا لِطِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَهَلَكَتَا بِالْإِجَازَةِ.
وَحَرُمَ عَلَى بَدَوِيَّةٍ تَزَوَّجَتْ حَضَرِيًّا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَدَوِيًّا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّمَتْ عَنْهُ.
وَعَلَى مُسْلِمَةٍ نِكَاحُ مُشْرِكٍ.
وَلَا يَتَزَوَّجُ مُسْلِمٌ بِدَارِ شِرْكٍ وَلَا يَتَسَرَّى وَلَا يَتَّخِذُهَا وَطَنًا وَلَا يَعْتِقُ فِيهَا، وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا.