الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥بَابٌ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا ".
وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا فِي أَحَادِيثَ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ وُطِئَتْ غَلَبَةً ثُمَّ أَجَازَتْ جَازَ عِنْدَنَا، وَتَحْرُمُ عِنْدَ غَيْرِنَا، وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْرَبَهَا قَبْلُ أَنْ تُجِيزَ.
وَإِنْ نُكِحَتْ لَا بِوَلِيٍّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ وُطِئَتْ فَأَجَازَتْ هِيَ وَالْوَلِيُّ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
وَتَحْرُمُ طِفْلَةٌ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ الْمَسِّ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِهِ بَالِغَةٌ بِنِكَاحٍ ظَاهِرٍ فَأَنْكَرَتْ عِنْدَ سَمَاعِهَا بِلَا تَوَانٍ قُبِلَ إنْكَارُهَا.
وَإِنْ ادَّعَى إقْرَارَهَا بِرِضَى بِهِ بَعْدَ سَمَاعِهَا،
٣٣٢ / ١٬١١٦