الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧وَإِلَّا فَنِصْفُهُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ رُبْعُهُ وَصَاحِبَهُ نِصْفُ مُتْعَةٍ، وَإِنْ فَرَضَا وَمَسَّا لَزِمَ كُلًّا مَا فَرَضَ لَهَا وَمَتَّعَاهَا وَإِنْ مَسَّ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ مَا فَرْضٌ وَنِصْفُ مُتْعَةٍ وَاَلَّذِي لَمْ يَمَسَّ رُبْعُ الصَّدَاقِ وَلَا يُمَتِّعُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَاسُّ مِنْهُمَا لَزِمَهُمَا صَدَاقٌ وَرُبْعٌ وَنِصْفُ مُتْعَةٍ، وَإِنْ فَرَضَ أَحَدُهُمَا وَمَسَّهَا أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ لَزِمَ الْفَارِضَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا فَرَضَ وَرُبْعُ مُتْعَةٍ وَالْآخَرَ نِصْفُ الْعُقْرِ وَنِصْفُ الْمُتْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصْدِقَاهَا وَقَدْ مَسَّهَا أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الْعُقْرِ وَنِصْفُ الْمُتْعَةِ وَإِنْ أَصْدَقَاهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَاسُّ فَعَلَى كُلٍّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَرُبْعُ مُتْعَةٍ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا وَرِثَا مِنْهَا مِيرَاثَ وَاحِدٍ فِي الْحُكْمِ، وَيَتَحَرَّجَا إنْ تَوَرَّعَا، وَلَا بَأْسَ إنْ تَحَالَلَا، وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهَا مِنْ كُلٍّ نِصْفُ مِيرَاثِ امْرَأَةٍ، وَإِنْ تَوَرَّعَتْ تَحَرَّجَتْ، وَلَزِمَهُمَا مَا وَلَدَتْ فِي الْحُكْمِ إنْ وَلَدَتْ، فَإِنْ
مَاتَ وَرِثَاهُ، وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مِيرَاثِ الِابْنِ، وَيَعْقِلُ عَلَيْهِمَا وَيَعْقِلَانِ عَلَيْهِ.
بَابٌ فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ صَدَاقٌ لِلنِّسَاءِ، وَهَلْ بِمَا تَرَاضَيَا بِهِ وَإِنْ بِسِوَاكٍ أَوْ أَقَلُّهُ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ لِلْبِكْرِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَلِلثَّيِّبِ نِصْفُهُ، وَكَذَا لِأُمَّةٍ بِقِيمَتِهَا أَوْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، وَلَوْ جَاوَزَ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ؟ خِلَافٌ، وَكُرِهَ السَّرَفُ فِيهِ إذْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَزَوَّجَ وَلَا زَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَ أُوقِيَّةً.
وَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا