كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

صَدَاقٍ فَلَهَا مَنْعُهُ حَتَّى يُصْدِقَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا قَسْرًا مَرَّةً أَوْ بِمُطَاوَعَةٍ فَلَا تَمْنَعُهُ بَعْدُ، وَوَجَبَ بِالْأَوَّلِ وَلَهَا مَنْعُهُ إنْ أَصْدَقَهَا عَاجِلًا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ بِقَسْرٍ، وَكُرِهَ إكْرَاهُهَا وَلَا تَمْنَعُهُ إنْ أَجَّلَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى حَلَّ مَنَعَتْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ، وَلَهَا إنْ وُطِئَتْ بِلَا فَرْضٍ مِثْلُ أَنْسَابِهَا كَجَدَّةٍ وَعَمَّةٍ وَأُخْتٍ وَقِيلَ: عُقْرُهَا، وَبِهِ يُحْكَمُ وَهُوَ مَا مَرَّ فِي بِكْرٍ وَثَيِّبٍ.

وَإِنْ قَالَ: صَدَاقُكِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَتْ: بَلْ عِشْرُونَ فَمَسَّهَا فَلَهَا الْعِشْرُونَ، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِأَنْسَابِهَا وَإِنْ قَالَتْ عِشْرُونَ فَقَالَ: بَلْ عَشَرَةٌ فَمَسَّهَا وَأَمْكَنَتْهُ فَلَهَا الْعَشَرَةُ، وَقِيلَ: تُرَدُّ كَذَلِكَ، وَكَذَا فِي الْإِجَارَاتِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا فَرْضٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَمَسَّ وَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ، وَإِنْ مَاتَتْ كَذَلِكَ وَرِثَهَا وَسَقَطَا عَنْهُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَلَوْ بِكْرًا وَثَيِّبًا أَوْ مُوَحِّدَةً وَكِتَابِيَّةً أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً عِنْدَ عَبْدٍ إنْ لَمْ يُبَيَّنْ تَفَاضُلٌ عِنْدَ الْعَقْدِ.

وَإِنْ فَرَضَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِّ فَنِصْفُهُ إلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَتْرُكَهُ أَوْ يَعْفُوَ فَيُكْمِلَهُ.

وَإِنْ فَرَضَ أَصْلًا أَوْ حَيَوَانًا ثُمَّ طَلَّقَ كَذَلِكَ فَنِصْفُهُ وَنِصْفُ غَلَّتِهِ أَوْ نَسْلِهِ.

وَإِنْ فَرَضَ مُعَيَّنًا فَهَلَكَ بِيَدِهِ ضَمِنَهُ إنْ مَسَّ وَنِصْفَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ، وَإِنْ بِلَا تَضْيِيعٍ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ مَاتَ

٣٣٥ / ١٬١١٦