كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

وَضَمِنَتْ نِصْفَهُ إنْ قَبَضَتْهُ فَهَلَكَ، لَا بِمَوْتٍ وَإِنْ بِلَا تَضْيِيعٍ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ.

وَإِنْ اتَّجَرَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ فَرَبِحَ كَثِيرًا ثُمَّ مَسَّ فَلَهَا الْكُلُّ، وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَهُ فَنِصْفَانِ، وَلَا عَنَاءَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَإِنْ اتَّجَرَتْ بِهِ فَكَذَلِكَ.

وَإِنْ فَرَضَ وَمَاتَ قَبْلَ مَسِّهَا فَلَهَا كُلُّهُ، وَلِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ فِيهِمَا.

فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَتْ بِمَعْلُومٍ فَرَبِحَتْ ثُمَّ مُسَّتْ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَهَا الْفَرْضُ وَلَهُ الرِّبْحُ، وَعَلَيْهِ عَنَاؤُهَا وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ مُعَيَّنَةٍ فَاتَّجَرَ بِهَا فَرَبِحَ ثُمَّ مَسَّ فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ فَلَهَا الْمِائَةُ وَلَهُ الرِّبْحُ، وَإِنْ دَفَعَهَا فَاتَّجَرَتْ بِهَا بَعْدَ الْمَسِّ ثُمَّ عَلِمَا بِالْفَسْخِ فَلَهَا الْمِائَةُ وَالرِّبْحُ، وَكَذَا إنْ اتَّجَرَ بَعْدَهُ فَلَهَا ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا عَنَاؤُهُ، وَإِنْ قَضَى لَهَا فِي الْمِائَةِ سِلْعَةً أَوْ دَارًا ثُمَّ مَسَّ ثُمَّ عَلِمَا بِهِ فَلَهَا الْمِائَةُ وَلَهُ سِلْعَتُهُ أَوْ دَارُهُ، وَإِنْ قَضَى بَعْدَهُ فَلَهَا مَا قَضَى لَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ.

وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْدَقَهَا ظَاهِرًا أَرْبَعِينَ فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا عِنْدَ النَّاسِ ثَبَتَتْ لَهَا فِي الْحُكْمِ، لَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ

٣٣٦ / ١٬١١٦