الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥أَوْ تُطَلِّقَنِي أَوْ عَلَى أَنْ لَا تُطَلِّقَنِي أَوْ لَا تَتَزَوَّجَ عَلَيَّ أَوْ لَا تَتَسَرَّى أَوْ عَلَى أَنْ تَبِيعَ سَرِيَّتَكَ أَوْ تَعْزِلَ عَنْهَا فَلَهُ أَخْذُهُ، وَهُوَ هِبَةٌ لَهُ مُعَلَّقَةٌ، فَإِنْ نَقَضَ مَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَالصَّدَاقُ.
وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ مَالًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ.
وَإِنْ قَالَتْ لِأُخْرَى: خُذِي هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي زَوْجِي فَلَهَا أَخْذُهُ.
وَإِنْ وَهَبَتْهُ إيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا فَهَلْ هُوَ فِدَاءٌ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجَةٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ زَوْجٍ عَلَى وَطْءٍ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ إلَّا بِهِ.
وَإِنْ وَهَبَتْهُ لَهُ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا حَلَالًا وَحَرَامًا لَا بِعِلْمِهَا فَلَهَا الْحَلَالُ وَقِيمَةُ الْحَرَامِ وَلَهَا الْحَلَالُ فَقَطْ إنْ عَلِمَتْ.
وَإِنْ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا فَلَهَا الْمَعْلُومُ وَقِيمَةُ الْمَجْهُولِ بِذَوِي الْعَدْلِ، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِأَنْسَابِهَا، وَإِنْ.
حَرَامًا لَا بِعِلْمِهَا فَقِيمَتُهُ مِنْ حَلَالٍ، وَهَلْ لَهَا قِيمَتُهُ مِنْهُ إنْ عَلِمَتْ أَوْ تُرَدُّ لِمِثْلِهَا؟ أَوْ لَهَا الْعُقْرُ؟ أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا؟ أَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ؟ أَقْوَالٌ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا حُرًّا لَا بِعِلْمِهَا فَلَهَا قِيمَتُهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا، وَقِيلَ: دِيَتُهُ حُرًّا وَإِنْ عَلِمَتْ فَالْأَقْوَالُ.
وَإِنْ مِائَةَ نَخْلَةٍ أَوْ زَيْتُونَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَهَا الْأَوْسَطُ، وَإِنْ قَالَ: مِنْ نَخِيلِي فَالْأَوْسَطُ لَا فِي الْحُكْمِ، وَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ بَلْ بِالْقِيمَةِ بِعُدُولٍ.
وَلَا يُرَدُّ صَدَاقٌ بِعَيْبٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَلَا تَرِدُ فِيهِ يَمِينٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تُرَدُّ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ.
وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا.
نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ اقْتَسَمَا ثُمَّ جَحَدَ ذَلِكَ أَوْ وَارِثُهُ أَجْزَأَهَا الْخَبَرُ عَلَى الصَّدَاقِ وَالْقِسْمَةِ وَكَذَا يُجْزِي لِوَلَدٍ فِي هِبَةٍ وَقِسْمَةٍ مَعَ