كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ فِي الْأَمَارَةِ وَإِنْ بَعْدَ رَدِّهَا، وَلَا يَصِحُّ فِي خِلَافَةٍ، وَلَزِمَهُ عَقْدُ مَأْمُورٍ وَمُسْتَخْلِفٍ بَعْدَ نَزْعٍ لَا بِعَلَمٍ فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَفِي مُبَايَعَةٍ، وَقِيلَ: لَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ.

وَإِنْ أَمَّرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَعَقَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا بِعُقْدَةٍ فَفِي لُزُومِهِنَّ لَهُ قَوْلَانِ، وَلَزِمَتْهُ الْأُولَى إنْ رُتِّبَتْ.

وَإِنْ أَمَرَ بِأَرْبَعٍ لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا.

وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ، وَلَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي.

وَإِنْ مَعْتُوقَةً فَقَوْلَانِ، وَكَذَا امْرَأَةٌ إنْ أَمَّرَتْ أَوْ اسْتَخْلَفَتْ.

وَبَطَلَ إنْ مَجْنُونَةً.

وَعُلِّقَ لِبُلُوغٍ إنْ طِفْلَةً.

وَتَلْزَمُ كِتَابِيَّةً، وَقِيلَ: لَا، وَيَتَبَرَّأُ حَالِفٌ بِهَا وَبِأَمَةٍ إنْ حَلَّتْ لَهُ، وَبِطِفْلَةٍ إنْ أَجَازَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ وَإِنْ بِفَاسِدٍ.

وَتَلْزَمُ آمِرًا مُحْرِمَةً مَأْمُورٌ لِابْنَتِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ.

وَإِنْ خَرَجَتْ مُحْرِمَةُ الْآمِرِ بَعْدَ مَسٍّ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ صَدَاقَهَا إنْ عَلِمَ وَغَرَّهُ، وَثَبَتَ النَّسَبُ، وَتَسْتَمْسِكُ بِالزَّوْجِ عَلَى الصَّدَاقِ.

وَإِنْ أَمَرَ بِنِكَاحٍ بِلَا صَدَاقٍ عَقَدَ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَزِمَهُ إنْ سَاوَى عَقْرَهَا أَوْ دُونَهُ لَا فَوْقَهُ إنْ دَفَعَ النِّكَاحَ.

وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَدَاقًا فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِدُونِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَقَلَّ مِنْ عَقْرِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَلَزِمَ إنْ سَاوَاهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ.

وَإِنْ عَيَّنَ صَدَاقًا وَامْرَأَةً لَزِمَ إنْ سَاوَى أَوْ أَقَلَّ وَخُيِّرَ بِالْأَكْثَرِ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ عِلْمٍ لَزِمَهُ وَضَمِنَ الْمَأْمُورُ الزَّائِدَ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا.

وَإِنْ فَوَّضَهُ لَا بِتَعْيِينٍ فَحَابَى مَعَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَمْثَالُهَا لَزِمَ، وَضَمِنَ الزَّائِدَ لَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُعَيَّنَةٍ وَهِيَ بِكْرٌ فَتَوَانَى حَتَّى تَزَوَّجَتْ ثُمَّ افْتَرَقَا لَزِمَهُ إنْ تَزَوَّجَهَا لَهُ وَكَانَتْ بِحَالِهَا.

وَلَزِمَهُ إنْ عَيَّنَ ثَيِّبًا وَلَوْ مُسَّتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ.

وَإِنْ أَمَرَهُ بِأَرْبَعٍ وَغَابَ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ عَقَدَ لَهُ

٣٤٤ / ١٬١١٦