الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠يُشْغِلْ عَنْ فَرْضٍ خِيفَ فَوْتُهُ، وَبِوُجُوبِ إعْلَانٍ بِهِ.
وَيُحْذَرُ فِيهِ وَفِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَرْبِعَاءَ آخِرِ الشَّهْرِ بِعِلْمٍ، وَصَحَّ لِصَائِمٍ وَمُحْرِمٍ.
وَكُرِهَ لِمُعْتَكِفٍ.
وَإِنْ صَحَّ بِشُرُوطِهِ، كَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَصَدَاقٍ وَقَبُولِ زَوْجٍ وَرِضَى امْرَأَةٍ.
وَإِنْ قَالَ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ: زَوَّجْتُك فُلَانَةَ أَوْ وَهَبْتهَا لَك أَوْ بِعْتهَا عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ، جَازَ، وَقَدْ وَرَدَ: ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ؛ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ عَلَيْهِ إنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.
وَصَحَّ بِصِيغَةٍ، أَخَطَبْتُ وَأَمْلَكَتْ وَبِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، وَهُمَا أَفْصَحُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ سَاغَ بِعُرْفٍ.
وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ دَفْعِهِ إنْ أَبَى، وَقِيلَ: لَا.
وَلَزِمَهُ وَلَوْ شَرَطَ رِضَى وَالِدَيْهِ عِنْدَ قَبُولِهِ.
وَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ بِاسْمِهَا وَلَوْ وَاحِدَةٍ.
وَمَنْ زَوَّجَ فُلَانَةَ مِنْ بَنَاتِهِ لِرَجُلٍ فَمَاتَ وَنَسِيَ الشُّهُودُ اسْمَهَا أُجْبَرَ بِطَلَاقِهِنَّ، وَلَهُنَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ فَرَضَ وَإِلَّا فَمُتْعَةٌ، وَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَ لِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ.
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى كَمِائَةِ دِينَارٍ مَهْرًا وَعِلْمِ الشُّهُودِ، فَغَلَط الْوَلِيُّ فَعَقَدَ عَلَى خَمْسِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَقَبِلَ النِّكَاحَ، فَعَلِمُوا بِغَلَطِهِ لَزِمَ،