الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢أَتَتْ بِهِ قَبْلَ قُدُومِهِ إنْ عَقَدَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهُ، كَمَا إنْ كَانَ غَيْرَ وَلِيِّهِ مِمَّنْ يُرِيدُ إضْرَارَهُ وَاسْتُرِيبَتْ اتِّفَاقًا.
وَإِنْ أَنْكَرَتْ غَائِبَةٌ عِنْدَ قُدُومِهَا بَطَلَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ أَتَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَمِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ.
وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَ غَائِبٌ حَاضِرَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَزِمَهُ فِيهِ أَيْضًا، وَلَا تُضَيِّقُ عَلَيْهِ الْعَدَالَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِهِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لُزُومُ الْوَلَدِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ لَا الْعَقْدِ.
فَصْلٌ إنْ جَرَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَوْ جَرَحَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَا فَمَاتَ الْمَجْرُوحُ فَهَلْ يَرِثُهُ الْجَارِحُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ عَقَدَ عَلَى طِفْلَيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بِهِمَا - أَوْلِيَاؤُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا وَإِنْ تَخَالَفَا بُلُوغًا وَطُفُولِيَّةً