كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

أَرْبَعَةٌ، وَلِذَاتِ رُبْعِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ، فَالْبَاقِي لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُبَايِنُ فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ.

بَابٌ إنْ شَرَطَ مُتَزَوِّجٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ تُنْفِقَهُ وَتَكْسُوَهُ وَتُسْكِنَهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ، أَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ طَلَاقَهَا أَوْ لَا يُجَامِعُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، بَطَلَ، وَلَزِمَ النِّكَاحُ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَطَلَاقُهَا بِيَدِهِ، وَلَهُ وَطْؤُهَا مَتَى شَاءَ إلَّا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ.

وَإِنْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ يَكُونَ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا مُعَلَّقًا لِمَعْلُومٍ كَنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ عَلَيْهَا أَوْ غَيْبَةِ حَوْلَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ، وَهِيَ عَلَى شَرْطِهَا مَا لَمْ تُبِرَّهُ مِنْهُ.

فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا هُوَ فَسْخٌ.

أَوْ رَاجَعَ عَلَيْهَا

٣٥١ / ١٬١١٦