الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧تَعَجَّلَ بِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا قَبْلَ انْقِضَاءٍ حَرُمَتَا بِالْعَقْدِ، وَبِالْوَطْءِ إنْ أَرْبَعًا بِاتِّحَادِ عَقْدٍ، وَإِنْ رَتَّبَ حَرُمَتْ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ.
وَإِنْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ مُعَاهِدٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً بِشِرْكٍ كَذَلِكَ، فَهَلْ يُقِيمُ عَلَيْهَا أَوْ لَا وَلَا يُجَدِّدُ؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ أَسْلَمَا وَقَدْ أَصْدَقَهَا كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ تَبَرَّأَ مِنْهُ إنْ قَبَضَتْهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ بِعُدُولِهِمْ، وَكُرِهَ لِمُسْلِمَةٍ قِيمَةُ مُحَرَّمٍ.
وَلَزِمَهُ صَدَاقُ مَنْ تَرَكَ بِشِرْكٍ، وَتُدْرِكُهُ عَلَيْهِ إنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ.
وَلَا تُدْرِكُ حَامِلٌ عَلَى مُشْرِكٍ إنْ أَسْلَمَتْ نَفَقَةً، وَاسْتَظْهَرَ إدْرَاكَهَا حَامِلٌ مُشْرِكَةٌ عَلَى زَوْجٍ أَسْلَمَ، وَيَجُرُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا صِغَارَ أَوْلَادِهِ لِلْإِسْلَامِ.
وَإِنْ أَسْلَمَ مَنْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَأَسْلَمَتْ جَدَّدَهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي:.
وَمَنْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا جَدَّدَا، وَلَا يُعْتَدُّ بِنِكَاحِ الْمُشْرِكِينَ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ.
وَإِنْ تَرَكَ زَوْجَةً لَمْ يَمَسَّهَا بِشِرْكٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا إنْ شَاءَ، أَوْ أَرْبَعًا يَوْمَ إسْلَامِهِ، وَلَهَا إنْ أَسْلَمَتْ وَتَرَكَتْهُ كَذَلِكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ.
وَلِمُطَلَّقَةٍ لَمْ تُمَسَّ أَوْ خَارِجَةٍ بِتَحْرِيمٍ نِكَاحٌ بِيَوْمِهَا بِلَا عِدَّةٍ، وَلِزَوْجِهَا نِكَاحُ أُخْتِهَا أَوْ أَرْبَعًا بِحِينِهِ، وَكَذَا إنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ وَتَعْتَدُّ إنْ مَاتَ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ مَنْ ارْتَدَّ وَتَرَكَ زَوْجَةً بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ أَوْ ارْتَدَّتْ كَذَلِكَ، فَهَلْ يُقِيمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّةٌ أَوْ يُجَدِّدَانِ مُطْلَقًا؟ وَرُجِّحَ قَوْلَانِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ جَدَّدَا اتِّفَاقًا وَجَدَّدَا إنْ ارْتَدَّا ثُمَّ رَجَعَا، وَرُخِّصَ فِي الْمَقَامِ إنْ رَجَعَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا بِرِدَّةٍ.
وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ وَتَزَوَّجَ بِمُشْرِكَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ ارْتَدَّتْ، كَذَلِكَ جَدَّدَا إنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهَا.
وَإِنْ ارْتَدَّ مَعَ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَنَاكَحَا فِيهَا ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ الْمَسِّ جَدَّدَا.
وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍّ وَقَدْ مَرَّ.
وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ، اسْتَأْنَفَا إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا فِيهِ.
وَلَا تَتَزَوَّجُ زَوْجَةُ مُرْتَدٍّ حَتَّى تَعْتَدَّ