كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

بَابٌ لايَصِحُّ نِكَاحُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا مُرَاجَعَةَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ، أَوْ فِدَاءَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ، وَلَا إرْثَ وَلَا شَهَادَةَ وَإِنْ بِإِذْنٍ، وَجَازَ بِهِ مُبَايَعَتُهُ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ شَرِيكٌ فِيهِ دُونَ آخَرَ، وَجَازَ بَيْعُ نَصِيبِهِ فِيهِ وَهِبَتُهُ، وَضَمِنَ شِقْصَ شَرِيكِهِ إنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ.

وَجَازَ فِعْلُ مُكَاتَبٍ وَهُوَ حُرٌّ عِنْدَنَا، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ، وَحُكْمُ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ لَا لِوَلِيِّهِ وَلَوْ حُرًّا.

وَنِكَاحُ رَقِيقِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ لِخَلِيفَتِهِمَا أَوْ وَلِيِّهِمَا وَالْأَجْوَدُ فِي مَمْلُوكِ امْرَأَةٍ لِوَلِيِّهَا وَإِنْ أَمَرَتْ غَيْرَهُ جَازَ وَلَا يُزَوِّجُ خَلِيفَةُ يَتِيمٍ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَجُوِّزَ عَبْدُهُ فَقَطْ وَجُوِّزَا فَقَطْ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ: وَإِنْ

٣٥٦ / ١٬١١٦