الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠لِغَيْرِهِمَا إنْ رَأَى صَلَاحًا وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ بِالضَّرْبِ إنْ امْتَنَعَ حَتَّى يُزَوِّجَ عَبِيدَهُ إنْ طَلَبُوهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصَحَّ نِكَاحُ رَقِيقٍ بِإِجَازَةِ سَيِّدٍ بَعْدَ عَقْدٍ وَقَبْلَ مَسٍّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ مَعَ إنْكَارِهِ.
وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ لِعَبْدٍ؛ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَإِنْ بِعِتْقٍ قَبْلَ قَبُولِ النِّكَاحِ، فَقَبِلَهُ الْمُعْتَقُ أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ جَدَّدَهُ، وَرُخِّصَ فِي مُقَامٍ بِدُونِهِ، وَكَذَا إنْ زُوِّجَتْ أَمَةٌ لِرَجُلٍ وَلَمْ يَقْبَلْ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدِهَا عَلَى الْخُلْفِ.
وَإِنْ تَنَاكَحَ عَبْدٌ وَأَمَةٌ بِسَيِّدِ كُلٍّ بِصَدَاقِ غَيْرِ الْعَبْدِ فَقَبِلَ وَأَجَازَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ، وَصَحَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِاسْتِخْلَافِهِ.
وَإِنْ عَقَدَ لَهُ أَمَةَ رَجُلٍ أَوْ حُرَّةً فَأَصْدَقَهُ إيَّاهَا بَطَلَ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِنِكَاحٍ لَزِمَهُ مَا أُصْدِقَ.
وَإِنْ أَمَرَهُ بِدِينَارٍ فَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ لَزِمَهُ الدِّينَارُ، وَالزَّائِدُ فِي رَقَبَتِهِ يُؤَدِّيهِ السَّيِّدُ يَوْمَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ، وَمَا جَاوَزَ قِيمَتَهُ يُنْتَظَرُ بِهِ عِتْقُهُ.
وَإِنْ أَمَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُشْتَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ، وَأَمَرَهُ الْآخَرُ وَلَمْ يُسَمِّ فَتَزَوَّجَ بِمِائَةٍ لَزِمَ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ نِصْفُهَا، وَالْآخَرَ خَمْسُونَ، وَالْبَاقِي فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ فِي الْعَبْدِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا جَاوَزَهُ، وَإِنْ عَيَّنَا لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ مَا عَيَّنَ وَالْبَاقِي فِي رَقَبَتِهِ، وَمَا جَاوَزَهَا فَعَلَى الْعَبْدِ إنْ عَتَقَ، وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً وَالْآخَرُ عِشْرِينَ فَتَزَوَّجَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَنِصْفَانِ.
وَمَنْ عَقَدَ عَلَى عَبْدِهِ أَمَةً بِمَعْلُومٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ مَسَّهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَعَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ النِّصْفُ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ أَعْتَقَهُ وَكَذَا