الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١صَدَاقُ أَمَةٍ إنْ خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدٍ قَبْلَ مَسٍّ نِصْفُهُ لَهُ وَالْآخَرُ لَهَا أَوْ لِمَنْ نُقِلَتْ إلَيْهِ إنْ مُسَّتْ بَعْدُ.
فَصْلٌ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ بِلَا حُرْمَةِ مَا فَوْقَهُمَا وَلَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِنَّ إنْ عَتَقَ فَإِنْ فَادَى وَاحِدَةً لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا، وَجَازَ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا.
، وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةٍ بِعَدَمِ طَوْلٍ وَخَوْفِ عَنَتٍ، وَبِهِمَا جَازَتْ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا وَإِنْ أَيْسَرَ.
فَإِنْ فَادَاهَا فَلَا يُرَاجِعُهَا إنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ فَإِنْ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ افْتَقَرَ بِهَا اسْتَأْنَفَا نِكَاحًا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي غِنًى ثُمَّ افْتَقَرَ جَدَّدَ إنْ لَمْ يَمَسَّ.
وَلَا تُنْكَحُ حُرَّةٌ عَلَى أَمَةٍ وَجُوِّزَ إنْ رَضِيَتْ وَكَانَتَا بِتَثْلِيثٍ فِي الْأَيَّامِ وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ بِلَا عِلْمِهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِرَ بَعْدَهُ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ، وَنِكَاحُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعَكْسُهُ، وَحَرُمَتَا مَعًا.