الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧وَالْبُلُوغُ بِشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ غَلِيظَةٍ.
وَلَا تَرِثُهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ عَلَامَةُ بُلُوغٍ، وَإِنْ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِنْ دَخَلَ بِخَامِسَةَ عَشَرَ وَرِثَتْهُ.
وَيَرِثُ الزَّوْجُ دَاخِلَةً بِرَابِعَةَ عَشْرَ.
وَلَزِمَهَا لَازِمُ النِّسَاءِ وَقَدْ أُجِيزَ فِدَاؤُهَا وَأُقِيدَ بِجِنَايَةٍ دَاخِلٌ فِيهَا.
وَمَنْ مَاتَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِ فَإِنْ دَخَلَتْ بِتَاسِعَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ، وَقِيلَ بِثَامِنَةٍ، وَجُوِّزَ بِسَابِعَةٍ.
بَابٌ عِيبَ مَجْنُونٌ وَمَجْذُومٌ وَأَبْرَصُ فَاحِشٌ وَعِنِّينٌ، وَهُوَ مَنْ لَا يُرِيدُ النِّسَاءَ، وَقِيلَ: صَغِيرُ الْأَيْرِ كَفُولَةٍ.
وَعِيبَتْ مَجْنُونَةٌ وَمَجْذُومَةٌ
٣٦٤ / ١٬١١٦