الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨وَبَرْصَاءُ كَذَلِكَ وَعَفْلَاءُ أَيْضًا، وَالْفَتْلُ وَالرَّتَقُ يُعَالَجَانِ سَنَةً وَالْأَرْبَعَةُ الْأُولَى لَا تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَعِتْقٍ كَبَيْعٍ.
وَإِنْ خُطِبَتْ مَعِيبَةٌ بِهَا لِوَلِيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا الْمَرْأَةَ إعْلَامُ خَاطِبٍ بِهِ إنْ لَمْ يَسْأَلْ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهَا مُطْلَقًا
٣٦٥ / ١٬١١٦