الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩وَعَلَيْهِ؛.
فَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا فَمَسَّهَا وَطَلَّقَهَا بِهِ رَجَعَ عَلَى الْوَلِيِّ بِالصَّدَاقِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ طَلُقَتْ مَعِيبَةٌ قَبْلَ مَسٍّ فَأَخَذَتْ نِصْفَ الْفَرْضِ أَوْ الْمُتْعَةَ فَإِذَا هُوَ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الرَّدُّ، وَيُرَدُّ: مَعِيبٌ بِعَيْبِهِ وَإِنْ بَعْدَ بُرْئِهِ، وَلَا يَرُدُّ بِهِ إنْ حَدَثَ بَعْد عَقْدٍ.
وَإِنْ تَنَاكَحَا، وَبِكُلٍّ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، فَلِكُلٍّ رَدُّ صَاحِبِهِ وَإِرْثُهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ.
وَمَنْ رَضِيَ عَيْبًا ثُمَّ عَلِمَ بِآخَرَ بَعْدَهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ.
وَمَنْ رَدَّ مَعِيبًا بِعَيْبٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهُ فَلَا يَرُدُّهُ بَعْدُ بِهِ.
وَإِنْ رَدَّهُ
٣٦٦ / ١٬١١٦