الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَبْلَهُ لَزِمَهُ، وَهَلْ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ وَحَرُمَ اتِّفَاقًا.
وَإِنْ غَلِطَتْ مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيًّا فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِهِ جَازَتْ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْأَيَّامُ لِمُطَلِّقِهَا بِلَا عِدَّةٍ إنْ لَمْ تُمَسَّ، وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا مِنْ حِينِهِ، وَإِلَّا لَزِمَتْ عِدَّةٌ وَاعْتِزَالُ مُرَاجِعٍ بَعْدَ ارْتِجَاعٍ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَإِنْ وَلَدَتْ دُونَ السِّتَّةِ أَوْ تَحَرَّكَ حَمْلُهَا قَبْلَ مُدَّتِهِ مِنْ يَوْمِ الرَّجْعَةِ لَزِمَ الْأَخِيرَ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْمُرَاجِعُ حَتَّى تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوَضْعِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ السِّتَّةِ أَوْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ لَزِمَ الْأَوَّلَ الْمُرَاجِعَ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِالْغَلَطِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَارَقَهَا الْآخَرُ، وَجَدَّدَا بِلَا عِدَّةٍ.
وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ وَلَا غَيْرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَيَّامِ، وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ مَسِّ الْآخَرِ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا اعْتَزَلَهَا الْآخَرُ حَتَّى تَعْتَدَّ الثَّلَاثَةَ بَعْدَ عِلْمٍ، فَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَا، أَوْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُمَا، وَقِيلَ: يُقِيمُ عَلَيْهَا الْأَخِيرُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَزِمَهُ عَزْلُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ بَعْدَ الْعِلْمِ، وَرُخِّصَ فِي عَدَمِهِ، وَجُوِّزَ لِلْأَوَّلِ مُرَاجَعَتُهَا فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي عَلِمَتْ فِيهَا بِهِ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيهَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لَزِمَ الْآخَرَ تَجْدِيدُهُ، وَإِنْ لَمْ تُرَاجَعْ وَلَمْ تُجَدِّدْ وَلَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُمَا لَزِمَ الْآخَرَ الْأَوَّلُ، وَفِي الثَّانِي خِلَافٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ الثَّالِثُ، وَلَا يَجُوزُ غَلَطُهَا إنْ اعْتَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ.
وَرُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا غَلَطٌ بِخَمْسَةٍ وَإِنْ مَاتَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ جَازَ لَهَا يَوْمٌ لِلْعَشَرَةِ.