الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧لَا يُدْرِكُهَا فِيهِ زَوْجُهَا، وَقِيلَ: لَا بِالْأَخِيرِ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ مُسَّتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ نِصْفُهَا، وَإِنْ قَبْلَهُ أَيْضًا وَلَمْ تَخْتَرْ فَفَعَلَتْ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِمَعْلُومٍ ثُمَّ بِيعَتْ بَعْدَ مَسٍّ ثُمَّ فَعَلَتْ بِإِذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَبْطُلْ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ ثُمَّ بِيعَ أَوْ وُهِبَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْمَسِّ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا ثُمَّ مُسَّتْ بَطَلَ النِّصْفُ الَّذِي عَلَى الْآخَرِ أَوْ الْمُعْتَقِ، وَلَا يَبْطُلُ صَدَاقُ مُتَرَاكِبَتَيْنِ بِهِ، وَلَا يُحَرِّمُهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَلَا عَلَى كُلٍّ نَسْلُ الْأُخْرَى وَهَلَكَتَا بِهِ، وَلَزِمَتْ كُلًّا مُغَلَّظَةٌ، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَضَمِنَ الصَّدَاقَ مُدْخِلُ تَحْرِيمًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَمَنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ ثُمَّ جَحَدَتْ النِّكَاحَ وَلَا بَيَانَ لَهُ وَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَاقُهَا.
بَابٌ تَحْرُمُ بِتَأْبِيدٍ مَنْكُوحَةٌ وَتَبِينُ بِلَا طَلَاقٍ إنْ مَسَّهَا بِعَمْدٍ فِي دُبُرٍ أَوْ فَمٍ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا مَا وَلَدَهَا أَوْ مَا وَلَدَتْ إنْ دَخَلَ بِهَا مُطْلَقًا.
أَوْ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ زَوْجَةَ أَبِيهَا إنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ.
أَوْ نَظَرَ بِعَمْدٍ فَرْجَ مَا وَلَدَهَا وَإِنْ عَلَا أَوْ مَسَّهُ بِيَدِهِ