الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨أَوْ بِفَرْجِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهَا.
وَكَذَا مَا وَلَدَتْ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ تَعَمَّدَهُ بِأُخْتِهَا أَوْ نَظَرَ بَاطِنَ فَرْجِ بِنْتِهَا الْبَالِغَةِ إنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَهُ بِطِفْلَتِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَطِئَهَا وَلَدُهُ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ صَغِيرًا أَوْ وَالِدَهُ وَإِنْ عَلَا.
أَوْ زَنَتْ بِعِلْمٍ مِنْهُ أَوْ زَنَى وَعَلِمَتْ هِيَ لَا إنْ أَقَرَّا بِهِ.
أَوْ مَسَّهَا قَبْلَ تَكْفِيرِهِ عَنْ يَمِينٍ أَوْ عَنْ ظِهَارٍ أَوْ قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إنْ نَظَرَتْ عَمْدًا فَرْجَ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ سَفَلَ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ طِفْلًا فَأَرْضَعَتْهُ أَوْ أُمُّهَا أَوْ جَدَّتُهَا أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا أَوْ أَخِيهَا حَرُمَ عَلَيْهَا، وَكَذَا بَالِغٌ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ وَإِنْ عَلَتْ أَوْ وَلَدُهُ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ أُخْتُهُ وَمَا تَحْتَهَا أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ أَوْ زَوْجَتُهُ الْبَالِغَةُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا، وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ.
وَإِنْ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ وَقَعَتْ حَتَّى يَقَعَ رُجُوعٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ثُمَّ مَلَكَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ حَرُمَ عَلَيْهَا، وَكَذَا حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً ثُمَّ عَتَقَ فَاخْتَارَ بَطَلَ، وَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ بَطَلَ، وَصَحَّ تَجْدِيدُهُ.
وَفِي وَطْءٍ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بِإِحْرَامٍ مَعَ عَمْدٍ قَوْلَانِ.
وَإِنْ ادَّعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وِقَاعًا فِي دُبُرٍ بِعَمْدٍ فَجَحَدَ حَلَّفَتْهُ وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ إنْ عَلِمَتْهُ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ.
وَمَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا غَيْرَ حَلِيلَةٍ فَإِذَا هِيَ إيَّاهَا تَحْرُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَفِي كُفْرِهِ خِلَافٌ.
وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا وَلَا لَمْ تَحْرُمْ، وَصَحَّ النِّكَاحُ وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ.