الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤أَوْ ابْنِهِ.
وَلَزِمَ اسْتِبْرَاءُ أَمَةٍ قَبْلَ تَسَرِّيهَا بِحَيْضَتَيْنِ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِغَيْرِ حَائِضٍ إنْ كَانَتْ بِ كَبَيْعٍ وَإِنْ بِمَوْتِ سَيِّدٍ فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ إنْ لَمْ يَخْلُفْ مَعَهَا وَلَدًا وَإِلَّا فَ كَحُرَّةٍ وَلَوْ دَخَلَتْهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مِنْ مَحْرَمِهَا أَوْ لَهُ فِيهَا شِقْصٌ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَرُخِّصَ فِي هَذِهِ.
وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ مُتَسَرٍّ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ لَا؟ أَوْ يَعْتِقُهُ وَيُعْطِيهِ شَيْئًا يَعِيشُ بِهِ؟ خِلَافٌ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِ مَا وَلَدَتْ مِنْ شَرِيكٍ فِيهَا قَوْلَانِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَحَرُمَ إذْنُ سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ بِتَسَرِّي أَمَتِهِ.
وَلَا تُبَاعُ سُرِّيَّةٌ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً بِخِيَارٍ لِشَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ فَجُعِلَتْ بِيَدِ أَمِينٍ ثُمَّ ثَبَتَ الشِّرَاءُ عِنْدَ الْأَجَلِ لَزِمَهُ، وَلَا تُجْزِئُهُ الْمُدَّةُ عِنْدَ الْأَمِينِ، وَرُخِّصَ فِيهَا إنْ تَمَّتْ، وَفِي الْبِنَاءِ إنْ لَمْ تَتِمَّ.
وَمَنْ تَسَرَّى مُشْتَرَاةً فَإِذَا شِرَاؤُهَا مُنْفَسِخٌ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمَيِّزُهُ الْعُلَمَاءُ بِعِلْمِهِمْ كَاسْتِحْقَاقٍ وَإِنْ لِبَعْضِهَا، وَهُوَ مِنْ مَجْهُولِ الصِّفَةِ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمَيِّزُونَهُ كَاخْتِلَالِ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ وَهُوَ مِنْ مَجْهُولِ التَّحْرِيمِ فَفِيهِ قَوْلَانِ.