كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

فَائِدَةٌ يُمَيَّزُ الْفَسْخُ تَارَةً كَاخْتِلَالِ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ كَجَهْلٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ مِنْ مَجْهُولِ التَّحْرِيمِ وَلَا عُذْرَ فِيهِ بَعْدَ مُقَارَفَةٍ وَلَا يُمَيَّزُ أُخْرَى كَعَدَمِ عِلْمٍ بِتَدْبِيرٍ وَكَاسْتِحْقَاقِ مَبِيعٍ وَإِنْ لِبَعْضِهِ، وَيُعْذَرُ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَجْهُولِ الصِّفَةِ، فَإِنَّ.

الْحَرَامَ الْمَجْهُولَ ثَلَاثَةٌ: مَجْهُولُ الْعَيْنِ، وَمَجْهُولُ التَّحْرِيمِ، وَمَجْهُولُ الصِّفَةِ، وَيُعْذَرُ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْغَيْبِ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ لَا فِي الْأَوَّلَيْنِ لِامْتِنَاعِ الْإِقْدَامِ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِ وَلَا عُذْرَ فِي جَهْلٍ مَعَ مُقَارَفَةٍ.

وَمَنْ دَبَّرَ أَمَةً لِشَهْرَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ تَسَرِّيهَا لَا إنْ إلَى مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا، وَجُوِّزَ إنْ إلَى مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ إنْ لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا.

وَمَنْ

٣٨٢ / ١٬١١٦